بناؤهم على ذلك في الاطلاقات.
ومنه يظهر أنه لو كان الوجه في استفادة العموم ما ذكره كفى في تصوير المقدمة الآتية بكون المتكلم في مقام بيان مراد له وان لم يكن تمامه، مع أنهم مطبقون على أخذ التمامية فيها.
وثالثا: لأنه بعد فرض عدم صلوح الاطلاق في نفسه لبيان العموم، وصلوحه لإرادة كل فرد وحده، لعدم ظهوره في نفسه الا في الاهمال، فمجرد كونه في مقام البيان بالنحو المذكور لا يتضح عرفا كونه مصححا على قرينية الصلوح المذكورة في بيان إرادة تمام الافراد بالاطلاق.
ومن هنا يتعين حمل مرادهم من كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد على ما تقتضيه أكثر كلماتهم، وهو كونه في مقام بيان تمام ما هو الدخيل في الغرض وما يؤخذ في موضع الحكم، الذي كلما زاد كان موضوع الحكم أضيق وافراده أقل، لا الاقتصار على بيان بعض ما يؤخذ فيه، فإذا كان موضوع الحكم هو العالم العادل يكون بيان تمام المراد ببيان دخل العدالة زائدا على العلم، ولا يكتفى ببيان دخل العلم الذي هو جزء الموضوع، إذ بناء عليه يكون اقتصار المتكلم على بيان الماهية ظاهرا في كونها تمام الموضوع الذي يفي بالغرض، المستلزم لثبوت الحكم لتمام أفرادها من دون فرق بين خصوصياتها، لان اختصاص الحكم ببعضها مستلزم لدخل خصوصيتها في الموضوع والغرض زائدا على الماهية.
وهذا المعنى قد يتيسر احرازه من المتكلم في جملة من الموارد على ما يأتي في المقدمة الرابعة إن شاء الله تعالى.
كما أنه لا يستلزم ثبوت المفهوم للاطلاق، لان كون الماهية تمام الموضوع للحكم بحيث لا يحتاج إلى انضمام شئ آخر إليها في ثبوته لا ينافي كون ماهية أخرى موضوعا له أيضا، بأن يثبت الحكم لهما معا.