عدم ابتلائه بفاقد القيد، حيث لا يخل ترك التقييد في خطابه بالغرض، بل قد يستوجب ذكر القيد فوته.
بل مقتضى ذلك التوقف عن الرجوع للاطلاق بمجرد احتمال وجود الجهات المصححة لترك التقييد من تعذر أو غيره، لاحتمال استناد ترك التقييد لها، فلا يكون منافيا للحكمة لو كان القيد دخيلا في الغرض، ولا أصل يدفع الاحتمال المذكور.
ولازم ذلك عدم الرجوع للاطلاق الا مع العلم بانحصار سبب عدم التقييد بعدم دخل القيد في الغرض، بحيث لو كان دخيلا كان ترك التقييد منافيا للحكمة.
وحينئذ يكون الاطلاق موجبا للعلم بالمراد مع فرض حكمة المتكلم، وهو خلاف المقطوع به من محل كلامهم تبعا لأهل اللسان في حجية الاطلاق، لما هو المعلوم من أنه من صغريات حجية الظهور، الذي قد لا يوجب الظن، فضلا عن العلم.
فلابد من البناء على أن وجود الجهات المصححة بنظر العقلاء لترك التقييد مع دخله في الغرض انما يكون عذرا للمتكلم في ترك البيان والتقييد من دون أن يمنع من انعقاد ظهور المطلق في الاطلاق، الذي هو حجة للمتكلم وعليه، كما هو محل الكلام.
وان شئت قلت: اقتصار المتكلم في شرح مراده على بيان الماهية ونسبة الحكم إليها ظاهر في وفائها بغرضه، من دون فرق بين الخصوصيات المقارنة لافرادها وأحوالها، بنحو يصح أن يعتمد عليه وان لم تف بغرضه واقعا لاعتبار بعض القيود فيه مما كان له عذر عقلائي في ترك بيانه.
ومن هنا يتعين على المتكلم الحكيم تجنب البيان بالنحو المذكور الظاهر في الاطلاق، لئلا يكون مفوتا لغرضه، اما بتركه البيان رأسا، أو بإحاطته بما يمنع