يسلتزم امتناع الاطلاق ويلزم الاهمال ثبوتا.
وأخرى: يراد به ما يظهر من جماعة أولهم شيخنا الأعظم على ما يظهر من التقريرات - من أن امتناع التقييد بقيد ما مانع من انعقاد ظهور المطلق في الاطلاق من حيثيته، فلا يكون بيانا عليه في مقام الاثبات، بل يكون مجملا، وان كان دائرا بين الاطلاق والتقييد ثبوتا غير خارج عنهما، لامتناع الاهمال.
وذكرنا هناك أنه لا مجال للأول، بل يمتنع الاهمال ثبوتا مطلقا.
وأما الثاني فقد سبق توجيهه بأن ظهور المطلق في الاطلاق انما يتم بمقدمات الحكمة التي منها كون عدم التقييد مع دخله في الفرض منافيا للحكمة، وهو انما يتم مع امكان التقييد، إذ مع تعذره لا يكون الاخلال به منافيا للحكمة.
كما سبق دفع ذلك بأن تعذر التقييد لا يستلزم تعذر بيان إرادة خصوص واجد القيد بطريق آخر، فعدم بيانه مع امكانه يستلزم ظهور المطلق في الاطلاق، كعدم التقييد مع امكانه. ولا أقل من قدرته على ترك بيانه بالوجه المنافى لغرضه، أو على احاطته بما يوجب اجماله من حيثية القيد المذكور، فاقدامه على بيان المطلق مع ذلك موجب لظهور كلامه في إرادة الاطلاق.
وقد أشرنا هناك إلى أن تعذر البيان والتقييد لا يمنع من ظهور المطلق في الاطلاق، وأحلنا في توضيحه على ما نذكره هنا.
وحاصله: أن عدم منافاة الاخلال بالتقييد للحكمة مع التعذر لا يختص بالتعذر الذاتي العقلي الناشئ من امتناع اللحاظ والذي هو محل الكلام بل يجرى في التعذر بالعرض لخوف أو ضرر، أو غفلة عن القيد كما في الموالى العرفيين بالإضافة إلى بعض القيود التي لا يقع منشأ انتزاعها موردا لابتلائهم ليلتفتوا إليها، كما يجرى في سائر الجهات المصححة للاخلال بالبيان التام بنظر العقلاء، ولو كانت أمرا غير التعذر، كعدم استيعاب السامع لتمام ما يلقى إليه مع