إليه.
أما بناء على أنه عبارة عن رفض القيود، وأنه أمر وجودي مقابل للتقييد تقابل الضدين، فقد يدعى توقفه على امكان لحاظ القيد في مرتبة جعل الحكم، لان رفضه فرع لحاظه، كما قد ينزل عليه ما في التقريرات.
لكنه يندفع.. أولا: بضعف المبنى المذكور، لوضوح أنه يكفي في الاطلاق ثبوتا ادراك الحاكم وفاء الماهية بالغرض المقتضى لجعل الحكم أو اناطته بها بلا حاجة إلى مؤنة رفض القيود، ومع عدم توقف الاطلاق في مقام الثبوت على رفضها لا موجب لتوقف الاطلاق في مقام الاثبات عليه، فضلا عن توقفه على احرازه.
وثانيا: بأن المراد من رفض القيود ليس الا رفضها اجمالا، الراجع إلى لحاظ تجرد الماهية في موضوعيتها للحكم ووفائها بالغرض وحدها من دون حاجة إلى انضمام أمر آخر إليها بلا ملاحظة للقيود بمشخصاتها وخصوصياتها تفصيلا، لما هو المعلوم من عدم إحاطة الموالى العرفيين بتمام القيود الفرضية، لعدم تناهيها، بل قد يعلم بغفلتهم عن بعض القيود تفصيلا لعدم الابتلاء به أو لعدم مناسبته للحكم، أو لغير ذلك، ومع ذلك يبنى على انعقاد الظهور لاطلاقاتهم بلحاظ كل قيد يفرض، وان علم غفلتهم عنه حين الخطاب اجمالا أو تفصيلا، وحينئذ لا يخل بالاطلاق تعذر لحاظ القيد بخصوصيته، لتأخره عن الحكم رتبة وتفرعه عليه، لكفاية رفضه في جملة القيود الملحوظة اجمالا.
والمتحصل من جميع ما تقدم عدم توقف الاطلاق ثبوتا ولا اثباتا الذي هو محل الكلام هنا - على امكان التقييد ذاتا، فضلا عن امكانه بلحاظ الجهات العرضية أيضا. فلا مجال لعد ذلك من مقدمات الحكمة التي يتوقف عليها انعقاد الظهور في الاطلاق.
ويتضح ما ذكرنا بأدنى ملاحظة لسيرة أهل اللسان ومرتكزاتهم، حيث