من ظهوره في الاطلاق، أو بغير ذلك مما تقدم.
فلو فرض وجود الملزم العقلائي له بالبيان بالنحو الظاهر في الاطلاق، على خلاف غرضه، كان عذرا له من دون أن يخل بظهور كلامه، ويكون الظهور حجة ما لم يبتل بما يسقطه عن الحجية.
وأما ما ذكروه من أن منشأ ظهور المطلق في إرادة الاطلاق لزوم الاخلال بالحكمة في ترك التقييد مع ارادته. فالجمود على ظاهره مستلزم لما تقدم مما عرفت تعذر الالتزام به.
ولا يبعد أن يراد به أن تعلق الغرض بالمقيد لما كان مقتضيا لبيانه بأي صورة - من الحكيم لولا المانع كان ذلك قرينة عامة بنظر العقلاء يصح الركون إليها في معرفة مراد المتكلم موجبة لظهور اقتصاره على بيان الماهية ونسبة الحكم إليها في عدم دخل أي قيد يحتمل، وإرادة الاطلاق، ولا يعتنى باحتمال استناد عدم التقييد للجهات المانعة في ظهور كلامه المذكور وحجيته.
فمحذور الاخلال بالحكمة جهة ارتكازية لاحظها العقلاء وأهل اللسان بلحاظ المقتضيات الأولية، فكانت عندهم قرينة عامة موجبة لظهور المطلق في الاطلاق، وليست علة شخصية فعلية بلحاظ تمام الجهات يدور انعقاد الظهور مدارها.
ولذا لا اشكال في انعقاد الظهور المذكور حتى مع احتمال عدم حكمة المتكلم، وعدم تقيده باستيفاء مراده ببيانه، أو العلم بذلك، كما يصح الاحتجاج له وعليه بظاهر الكلام المستند لقرينة الحكمة النوعية وان احتمل خروجه في بيانه عليها، لعدم حكمته.
هذا كله بناء على ما هو الظاهر من أنه يكفي في الاطلاق عدم أخذ القيد في موضوع الحكم أو متعلقه، فهو أمر عدمي مقارن للبيان، والتقابل بينه وبين التقييد تقابل العدم والملكة، كما سبق في مبحث التعبدي والتوصلي الإشارة