المحكم في أصول الفقه - آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم - ج ٢ - الصفحة ٥٤
يكن في مقام بيان إرادة تمام الافراد أو الأحوال بالاطلاق بلحاظ صلوحه لإرادة كل منها، بل كان مريدا بعضها، كان مخلا بغرضه، لعدم صلوح الاطلاق لبيان إرادة خصوص ذلك البعض بعد فرض تساوى الافراد بالإضافة إليها وحيثية صلوحه لها مشتركة بينها.
وكذا لو كان هناك متيقن لا بلحاظ مقام التخاطب، لفرض أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده بخطابه، لا مطلقا ولو بطريق آخر، والمفروض عدم صلوح الخطاب لإرادة خصوص ذلك المتيقن.
بخلاف ما لو كان هناك متيقن في مقام التخاطب، حيث يكون الاطلاق صالحا لبيانه بخصوصه بعد فرض ترجحه على بقية الافراد، فلا يكون مخلا بغرضه لو أراده بخصوصه، ولا مجال مع ذلك لاحراز إرادة غيره بالاطلاق.
وهذا الوجه انما يتجه لو كان المراد بكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده - الذي يأتي في المقدمة الرابعة كونه في مقام بيان تمام الافراد والأحوال التي يشملها حكمه، بحيث لو قصر بيانه عن بعضها كان مخلا بغرضه، إذ عليه يكون وجود المتيقن في مقام التخاطب مستلزما لصلوح الاطلاق لان يكون بيانا لتمام المراد لو كان المراد مختصا به.
لكن الظاهر عدم ارادتهم به ذلك..
أولا: لعدم الطريق لاحراز كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده بالمعنى المذكور في غالب الاطلاقات، إذ غاية ما يقتضيه الأصل في حال المتكلم أنه بصدد كون ما بين مرادا له، لا أنه تمام مراده، بل هو محتاج لعناية خاصة، كوروده في مقام التحديد ونحوه.
وثانيا: لان لازمه ثبوت المفهوم للاطلاق، فمثلا، إذ أحرز أن المتكلم في مقام بيان تمام الافراد التي ثبت لها الحكم في قوله: أكرم العالم، لزم كون أفراد العالم تمام من يجب اكرامه، ولا يثبت وجوب الاكرام لغيرها، مع أنه ليس
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست