لبعض أفرادها، فليس مفاده الا قضية مهملة، ولا يستفاد عمومها الا بقرينة عامة، كمقدمات الحكمة، أو خاصة، كالاستثناء الذي هو فرع العموم. واليه ترجع اللام الاستغراقية المتقدمة في كلماتهم.
وليس العموم معه مستفادا من نفس اللام، بحيث يكون مؤدى لها في مقابل التعريف، وتكون في قبال الجنسية قسيمة لها، لاستبعاد الاشتراك في الأدوات، وعدم الفرق في معنى اللام ارتكازا.
وقد يشهد بما ذكرنا من استناد استفادة العموم للاستثناء أنه لو تعذر العموم الحقيقي في مورده يستفاد العموم الإضافي بالنحو المناسب له، ففي مثل: أكلت اللحم الا لحم البقر أو: الا اللحم المشوي حيث يعلم بعدم إرادة العموم الحقيقي بلحاظ تمام أفراد اللحم يتعين الحمل على العموم الإضافي بلحاظ أنواعه في الأول، لتقوم المستثنى بالنوع، وبلحاظ حالاته في الثاني، لتقوم المستثنى بالحال.
ولو كانت الدلالة على العموم مستندة للام لزم اما البناء على أن اللام للاستغراق التام الا فيما علم بخروجه، أو أنها جنسية ليست للاستغراق مع التسامح والتوسع في نسبة الاستثناء بجعل متعلقها القضية المهملة التي لا عموم فيها. فلاحظ.
نعم، لا يبعد ظهور تعريف المبتدأ أو ما هو بمنزلته كاسم كان في عموم الحكم لتمام الافراد، بخلاف تعريف غيره من أطراف النسب كالفاعل والمفعول به ونحوهما.
ولذا نجد الفرق الواضح بين قولنا: أكلت اللحم، وقولنا: اللحم مأكول، حيث يتعين حمل الثاني على العموم وإرادة القابلية للاكل، دون القضية المهملة وإرادة فعلية الاكل، كما في الأول. ومنه مثل قولنا: الرجل خير من المرأة، والعالم خير من الجاهل. حيث يراد به أن كل رجل خير من المرأة، وكل عالم خير من