المحكم في أصول الفقه - آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم - ج ٢ - الصفحة ٣٤
بنحو الاهمال، نظير ما تقدم في مفاد أسماء الأجناس.
لكن القرينة المذكورة انما تقتضي السعة للطبيعة على النحو الذي تضمنه الكلام من اطلاق أو تقييد، فمع تقييدها بمتصل لا تقتضي القرينة المفروضة سعته لغير المقيد.