تقدم، أو لعدم التضاد التام بين العنوانين، كما تقدم منا، فقد ذكرا قدس سرهما أن اللازم البناء على امكان التقرب، حيث يكون من ضم الطاعة للمعصية في مقام الامتثال، لامن التقرب بما هو مبعد الممتنع، لغرض تعدد موضوعي الوجوب والحرمة، وهما العنوانان.
لكنه يشكل بأن ذلك لا أثر له في امكان التقرب، لان الانقياد والتقرب والبعد والتمرد لا تتبع مقام الجعل المفروض تعلقه بالعنوانين، بل مقام الامتثال والعصيان اللذين يكونان بالمعنون المفروض في المقام وحدته ولو مع تعدد العنوان، فيلزم التقرب بما هو مبعد.
ولذا يتعين امتناع تقرب المكلف بالفعل الموصل للحرام، بحيث لا يقدر على منعه بعده، كما لو كانت الصلاة في السطح موجبة لتخلخله بحيث ينفذ فيه المطر، ويسقط على من تحته من المؤمنين، أو كانت موجبة لتنفر الظالم وقتله مؤمنا تحت يده، ونحو ذلك، كل ذلك لان موضوع الحرمة وان كان مباينا لموضوع الوجوب في مقام الجعل، الا أن استناد الحرام في الفرض لفعل المكلف موجب لصدق المعصية عليه وكونه تمردا على المولى ومبعدا منه، فلا يناسب التقرب به منه، ليمكن قصده.
وقد حاول بعض المحققين قدس سره دفع ذلك، فقال: (وأما التقرب بالمبعد فان أريد منه ما هو نظير القرب والبعد المكانيين، بحيث لا يعقل حصول القرب إلى مكان مع حصول البعد عنه، ففيه: أن لازمه بطلان العمل حتى في الاجتماع الموردي، نظرا إلى عدم حصول القرب والبعد معا في زمان واحد. وان أريد منه سقوط الأمر والنهي وترتب الغرض وعدمه فلا منافاة بين أن يكون الواحد مسقطا للامر حيث إنه مطابق ما تعلق به ومسقطا للنهي بالعصيان حيث أنه خلاف ما تعلق به ونقيضه.
وكذا ترتب الثواب عليه، من حيث أنه موجب لسقوط الامر باتيان ما