ولولا ذلك لأمكن التقرب بالمجمع حتى بناء على الامتناع وتقديم جانب النهى، لأنه وان لم يكن مأمورا به حينئذ الا أن المفروض واجديته لملاك الامر ووفاؤه بغرضه، وأن المورد من صغريات التزاحم، ولذا كان المعروف صحة الامتثال به مع الغفلة عن النهى.
وحينئذ يتقرب بقصد الملاك، مع أن ظاهره كصريح بعض المعاصرين وغيره المفروغية عن عدم التقرب حينئذ، لامتناع التقرب بما هو مبعد.
وما أبعد بين ما ذكراه وما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من امتناع التقرب بناء على مختاره من جواز الاجتماع لان التركيب بين العنوانين انضمامي.
بدعوى: أنهما وان لم يتحدا في الخارج الا ان امتزاجهما في الخارج بحيث لا يمكن الإشارة لأحدهما دون الاخر يوجب اتحادهما في مقام الايجاد والتأثير، فيكون موجدهما مرتكبا للقبيح في ايجاده، ومعه يستحيل مقربية الفعل الصادر منه.
هذا ما ذكره، وان كان التصديق به فرع تعقل التركيب الانضمامي، ليرجع للمرتكزات في امكان التقرب معه وامتناعه، وقد سبق عدم تعقله، فلا مجال للجزم بحال ما ذكره.
وكيف كان، فلا مخرج عما ذكرنا من امتناع التقرب بناء على المختار من اتحاد العنوانين في الخارج واتحاد مطابق كل منهما في الفرد، بحيث يوجدان بفعل واحد من دون فرق بين القول بامكان الاجتماع والقول بامتناعه ن القول بتعلق الاحكام بالمعنونات والقول وبتعلقها بالعناوين، لان المقربية والمبعدية من شؤون مقام الامتثال والعصيان المفروض اتحادهما في الخارج. فلاحظ.
بقى في المقام تنبيهات..