عملا، كالكراهة أو الاستحباب والوجوب، بل لمحذور اجتماع الضدين الراجع للتنافي ارتكازا بين الحكمين.
بل الوجه المختار لنا ولهما لتعلق الاحكام بالعناوين دون المعنونات جار في جميع العناوين من دون فرق بينها، مع أنه اعترف بعض المعاصرين; في ما سبق بتنافي الاطلاقين في بعض موارد العموم من وجه والتزم لأجله بالتعارض بينهما وخروجهما عن موضوع مسألة الاجتماع واختصاص موضوعها بما إذا لحظ كل من العنوانين فانيا في مطلق الوجود المضاف للطبيعة من دون ملاحظة كونه على وجه يسع جميع الافراد.
ولولا الاكتفاء بوحدة المعنون في التنافي بين الحكمين وامتناع اجتماعهما لم يكن وجه لذلك كله، كما يظهر بأدنى تأمل.
ومن هنا لا مخرج عما ذكرنا من لزوم البناء على امتناع الاجتماع في المقام بناء على تضاد الحكمين من دون أن يكون لتعلق الاحكام بالعناوين دون المعنونات دخل في ذلك.
نعم، تقدم في الامر الأول أن التضاد بين الوجوب البدلي والتحريم إذا كان موضوع الأول أعم مطلقا أو من وجه ليس تاما، لان الحكم البدلي كما يقتضى السعة بالإضافة إلى تمام أطرافه يقتضى الاجتزاء بها في مقام امتثاله، والتحريم ينافي السعة لمورده، ولا ينافي أجزأه في امتثال الامر، فيتعين امكان اجتماعهما في ذلك.
غاية الامر أنه تقدم دعوى ظهور دليل النهى في مقام الاثبات في قصور الامر عن متعلقه بنحو لا يجزى عنه وان أمكن اجزاؤه ثبوتا. لكنها لو تمت تختص بموارد التعارض التي لا يحرز فيها من الاطلاقين ثبوت كلا الملاكين في المجمع، دون موضوع مسألة الاجتماع الذي سبق نهوض الاطلاقين فيه باحراز كلا الملاكين فيه.