والنجاسة، وليس تعلقها بالعناوين في مقام الجعل أو الاخبار في مثل قولنا:
الميتة نجسة، وما أشرقت عليه الشمس فقد طهر الا بنحو القضية التعليقية الراجعة لعدم فعلية الحكم الا تبعا لفعلية انطباق العنوان على الفرد في الخارج، مع كون الموضوع له هو الفرد المذكور، وليس العنوان الا جهة تعليلية، من دون أن يكون بنفسه بماله من حدود مفهومية كلية موضوعا للحكم.
ثالثها: ما يتعلق بالعناوين الكلية بما لها من حدود مفهومية دون معنوناتها، وهو الأحكام التكليفية، إذ لا مجال للبناء على تعلقها بالفرد الخارجي على نحو تعلق القسم الثاني به، لوضوح أن ظرف وجود الفرد ظرف سقوط التكليف بالإطاعة أو العصيان، لا ظرف ثبوته وفعليته، وانما يثبت ويكون فعليا في ظرف عدمه، ولا موضوع له حينئذ الا العنوان الكلى، نظير ملكية الأمور الكلية من الذميات وغيرها.
نعم، لا ينبغي الاشكال في أن تعلق الأحكام التكليفية بالعناوين والماهيات الكلية مبنى على النظر لمقام العمل، فكل حكم يقتضى نحوا خاصا من العمل متعلقا بالماهية فالوجوب يقتضى ايجادها في الخارج بفعل فرد منها والتحريم يقتضى عدمها بعدم تمام الافراد في الخارج، والإباحة تقتضي التخيير بين الفعل والترك، فالفرد مطابق لموضوع التكليف ومتحد معه بنحو من أنحاء الاتحاد في الخارج، ووجوده أو عدمه مطابقان لمقتضى التكليف أو مخالفان له، لقيام الغرض والملاك المقتضي للفعل أو الترك بالوجود الخارجي الطارئ على الفرد، لا بالماهية من حيث هي مع قطع النظر عنه. ومن ثم يكون به الإطاعة والعصيان، نظير وفاء الذمي الكلى بالأعيان الشخصية.
وكأنه إلى هذا نظر من حكم بتعلق التكليف بالمعنون، والى ما ذكرناه أولا نظر من حكم بتعلقه بالعنوان.
والمتعين ما ذكرنا حيث يكون به الجمع بين الامرين ويبتني على