التقرب، حيث لا يتأتى قصد التقرب بما هو مبغوض للمولى ويزجر عنه. والاتفاق على صحة العبادة إذا كانت ضدا للمستحب الأهم ينبغي أن يكون دليلا على مختاره من عدم اقتضاء الامر بالشئ النهى عن ضده، لا على عدم قدح النهى التنزيهي في امكان التقرب).
وفيه: أن بطلان القول باقتضاء الامر بالشئ النهى عن ضده وان كان مسلما، الا أنه مبنى على عدم مقدمية ترك أحد الضدين لفعل الاخر، فلا يكون فعل الضد المهم مانعا من ضده الأهم ليكون منهيا عنه عرضا تبعا للامر به ويمتنع التقرب ويبطل إذا كان عبادة.
أما لو فرض كون العبادة مانعة من فعل الواجب، بحيث يستند تركه إليها، فلا اشكال في بطلانها عندهم، حيث يكون فعلها معصية لامره وتمردا على المولى، فيمتنع التقرب بها منه، ولا يظن من أحد الالتزام بذلك فيما لو كانت مانعة من مستحب مأمور به فعلا كالحج والزيارة. وما ذلك الا للفرق بين التكليف الإلزامي وغيره بما سبق من المحقق الخراساني قدس سره.
وعليه يبتنى تفريقهم الذي ذكره بين ضد الواجب وضد المستحب في الاتفاق على صحة الثاني إذا كان عبادة والخلاف في صحة الأول وابتنائه على اقتضاء الامر بالشئ النهى عن ضده.
نعم، يظهر من المحقق الخراساني قدس سره اختصاص ذلك بما إذا كان النهى عرضيا بسبب كون الفعل مفوتا لمصلحة غير ملزمة، أما لو كان أصليا بسبب ترتب مفسدة غير ملزمة على الفعل كما هو المفروض في هذا القسم فيكون مانعا من التقرب.
وقد يظهر من غير واحد المفروغية عنه.
وكأنه لدعوى أن المفسدة توجب مبغوضية الفعل وان لم يلزم بتركه، فيمتنع مع ذلك التقرب به.