الاستغراقي، كما صنع بعضهم).
وأخرى: يلحظ فانيا في مطلق الوجود المضاف إلى طبيعة العنوان من دون ملاحظة كونه على وجه يسع جميع الافراد، فلم تلحظ كثرتها ومميزاتها في مقام الأمر والنهي، فيكون المأمور به والمنهى عنه صرف وجود الطبيعة. قال:
(ولتسم مثل هذا العموم العموم البدلي، كما صنع بعضهم) . ففي الصورة الأولى يقع التعارض بين دليلي الأمر والنهي في مقام الجعل والتشريع، لتكاذبهما في مورد الاجتماع، لاقتضاء كل منهما ثبوت حكمه فيه بالمطابقة ونفى حكم الاخر بالالتزام، للتنافي بين الحكمين. وحينئذ يتعين التعارض بينهما، ومقتضى القاعدة تساقطهما معا في المورد المذكور، فلا يحرز فيه الوجوب ولا الحرمة.
ومعه لا مجال لدخوله في موضوع مسألة الاجتماع، لاختصاصه بما إذا فرض شمول الدليلين لمورد اجتماع العنوانين وحجيتهما بالإضافة إليه، وذلك انما يكون مع عدم التعارض بينهما في مقام الجعل والتشريع.
أما في الصورة الثانية فيدخل المورد في موضوع مسالة الاجتماع، ولا تعارض بين الدليلين، لعدم لحاظ الافراد بنحو يسع الافراد جميعها، وان كان العنوان في ذاته شاملا لها، لان الحكم يتعلق بصرف الطبيعة المأمور بها كالصلاة والمنهى عنها كالغصب فلا يكون دليل وجوب الصلاة مثلا دالا على وجوبها حتى في مورد الغصب، بنحو يدل بالالتزام على انتفاء الحرمة فيه، كما لا يكون دليل حرمة الغصب دالا على حرمته حتى في مورد الصلاة بنحو يدل بالالتزام على انتفاء الوجوب فيه، فلا يقع التعارض بين الدليلين. وحينئذ لو اختار المكلف الجمع بينهما في مقام الامتثال يقع الكلام في جواز الاجتماع وعدمه، فعلى الجواز يكون مطيعا وعاصيا، وعلى الامتناع يكون مطيعا لا غير أن رجح الامر، وعاصيا لا غير أن رجح النهى، لوقوع التزاحم بين التكليفين