الآثار النوعية، حيث لا يصح بنظر العقلاء اعتبار كلا الامرين في الموضوع الواحد، بل يكون بينهما بسبب ذلك كمال المعاند ة والمنافرة، وان كان الاعتبار في نفسه خفيف المؤنة ولا يلزم من جعل الحكمين معا التكليف بغير المقدور، لعدم ابتناء الأحكام الوضعية على العمل الا بضميمة أحكامها التكليفية التي يمكن جعلها مع تضاد الحكمين الوضعيين بنحو لا يلزم منه التكليف بغير المقدور باثبات بعض آثار كل من الحكمين.
وانما يصح اعتبار كلا الامرين في الموضوع الواحد مع عدم تنافى آثارهما النوعية عرفا، كالنجاسة والملكية، وكزوجية المرأة وحريتها.
ومن هنا يتضح الوجه في تضاد الأحكام التكليفية، لان مصحح جعلها اقتضاؤها بنظر العقل نحوا من العمل، وحيث كانت متنافية بطبعها في نحو الاقتضاء، كانت متضادة عرفا بحيث لا يصح اعتبارها في الموضوع الواحد بنظرهم.
بل حيث كانت متقومة بالاقتضاء المذكور بنحو تقتضي فعلية التأثير في احداث الداعي للعمل كانت تابعة لفعلية الاقتضاء المذكور، لا لشأنيته كما تقدم في بقية الاعتباريات بالإضافة إلى آثارها المناسبة فيمتنع اعتبارها مع عدمه مطلقا حتى لو كان مسببا عن تعذر امتثال الحكم اتفاقا في الموضوع الواحد أو أحد الموضوعين بسبب التزاحم، لا من جهة قبح التكليف بما لا يطاق بملاك الظلم، بل من جهة اللغوية كما تقدم من بعض الأعاظم قدس سره عند الكلام في ثمرة مسالة الضد.
غايته أن الامتناع المذكور لا يوجب التضاد الا بالإضافة إلى الحكمين في الموضوع الواحد لاختصاص التضاد اصطلاحا بتنافي العارضين لذاتيهما في الموضوع الواحد. ومن هنا صح دعوى التضاد بين الأحكام التكليفية.
ومن ذلك يظهر أن تنافى الحكمين ليس تابعا للتضاد بين أمرين حقيقيين