الدخول في هذه المسألة، مع الكلام في الاكتفاء في ذلك بما إذا كان بينهما عموم مطلق، على كلام لا يهم التعرض له.
هذا ولا اشكال عندهم أيضا في التعارض البدوي بين الدليلين المتضمنين لحكمين متضادين إذا كان بين موضوعيهما عموم وخصوص مطلق أو من وجه، ولم يشر أحد منهم للتفصيل في ذلك بين القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي وعدمه.
كما لا اشكال عندهم ظاهرا في أنه مع عدم المرجح لاحد الدليلين يسقطان معا عن الحجية في مورد الاجتماع، ومع المرجح لأحدهما يسقط الاخر عنه، وفى الموردين لا مجال للبناء على ثبوت ملاك الحكم الذي يسقط دليله عن الحجية في مورد الاجتماع، بل يتوقف في ذلك، فلا يجتزأ به في امتثال الامر لو سقط دليله عن الحجية بسبب التعارض، أو تقديم الدليل الاخر.
وهذا كاشف عن أن موضوع مسألة اجتماع الأمر والنهي بنظرهم مباين لمورد التعارض، وان اشتركا في كون النسبة بين العنوانين العموم من وجه فقط أو مع العموم المطلق أيضا.
وقد وقع الكلام بينهم في ضابط موضوع مسألة الاجتماع، وفى الفرق بينه وبين موضوع التعارض المذكور. ويظهر منهم في ضابط الفرق بينهما وجهان..
أولهما: ما ذكره بعض المعاصرين 4 في أصوله وحاصله: أن العنوان الذي يؤخذ موضوعا للحكم..
تارة: يلحظ فانيا في مصاديقه على نحو يسع جميع الافراد بما لها من المميزات، فيكون شاملا بسعته للجمع بين العنوانين، فيعد في حكم المتعرض له بالخصوص، ولو من جهة كونه متوقع الحدوث على وجه يكون من شأنه أن ينبه عليه المتكلم، وحينئذ يكون دليل الحكم دالا التزاما على نفى الحكم الاخر المضاد له في المجمع قال: (ولا نضايقك في أن تسمى مثل هذا العموم العموم