الخامس في اجتماع الأمر والنهي وقع الكلام بينهم في امكان اجتماع الأمر والنهي في شئ واحد وامتناعه.
والظاهر أن محل الكلام اجتماعهما مع تعدد الجهة في ما يكون مجمعا للجهتين، مع المفروغية عن امتناع اجتماعهما في الواحد من جهة واحدة وبعنوان واحد.
فمرجع النزاع إلى أن تعدد الجهة والعنوان لكل من الأمر والنهي هل يكفي في تعدد متعلقهما ولو مع اجتماع الجهتين والعنوانين في وجود خارجي واحد، فيكون الوجود المذكور مجمعا لهما تبعا لتعدد عنوانه، أو لابد معه من تعدد الوجود الخارجي، ومع وحدته لا يكفي تعدد الجهة في امكان اجتماع الأمر والنهي، بل لابد من قصور أحدهما أو كليهما عن المجمع.
كل ذلك بعد الفراغ عن دخل العنوان في الحكم وعدم سوقه لمحض الحكاية عن الافراد بذواتها، اما لظهور الدليل في ذلك أو للعلم به من دليل خارجي.
ومن هنا كانت المسألة عقلية يبحث فيها عن كيفية ورود الحكم على العنوان وكيفية دخله فيه، الذي يستقل به العقل بعد استفادة أصل دخله من دليل الحكم اللفظي أو غيره وربما يأتي لذلك مزيد توضيح.
كما لا ينبغي التأمل في كون المسألة أصولية بعد تحريرها لأجل استنباط