يكون ترتبها عليها نوعا ملحوظا في مقام جعلها، كالزوجية المناسبة للاستمتاع، والطهارة المناسبة للمباشرة، والنجاسة المناسبة للتوقى الاجتناب والحرية المناسبة للاستقلال في التصرف، والرقبة المناسبة للتحجير فيه وتبعيته للمالك، ونحو ذلك.
ولولا ملاحظة الآثار النوعية وترتبها على الامر المعتبر لكان الاعتبار لغوا لا يكون بنظر العقلاء منشأ لتحقق الامر المعتبر، كاعتبار النجاسة للهواء والزوجية للماء والحرية للتراب المفروض عدم قابليتها للآثار المناسبة لهذه الأمور.
ولا ينافي ذلك اختلاف أفراد العنوان الاعتباري في الآثار المناسبة ورفع بعضها في بعض الموارد، كحرمة وطئ الزوجة حال الحيض أو مع الظهار أو الايلاء، وجواز شرب النجس للضرورة وعدم تنجس ماء الاستنجاء أو ملاقيه مع ملاقاة أحدهما للنجس وعدم جواز التطهير بماء الاستنجاء بناء على طهارته وعدم استقلال الصبي بالتصرف مع حريته وغير ذلك إذ ليس المدعى كون ترتب تمام الآثار المناسبة فعلا مقوما للعناوين الاعتبارية، بحيث لو تخلف بعضها أو تمامها في بعض الأحوال لا يصح الاعتبار المذكور، بل المدعى أن شأنية ترتب الآثار المذكورة مصحح للاعتبار، وان لم تترتب لمانع أو ترتب بعضها واختلفت أفرادها فيها. ولذا احتيج ترتب الآثار للجعل المستقل عن جعل العناوين الاعتبارية، ولم يكف جعلها عن جعل الآثار، كما لا يكفي جعل الآثار عن جعلها، الا بناء على انتزاع الأحكام الوضعية من الأحكام التكليفية، الذي لا مجال للبناء عليه، على ما تقدم في مقدمة علم الأصول.
إذا عرفت هذا فتضاد الأمور الاعتبارية انما يكون بلحاظ تنافى آثارها النوعية عرفا، بحيث يدرك العرف امتناع اجتماع السنخين، كما في تضاد الطهارة والنجاسة والحرية والرقية ونحوها مما لا منشأ للتضاد عرفا الا تنافى