المحقق الخراساني قدس سره.
وقد يوجه الامر الترتبي بالمرجوح في ظرف فعلية الامر بالراجح بما عن التقى في حاشيته على المعالم، وهو: أن يكون مشروطا بعصيان الراجح بنحو الشرط المتأخر، بحيث يكون عصيان الراجح في وقته مستلزما لفعلية المرجوح من أول الامر، فيجتمع الأمران في مقام الفعلية، الراجح لاطلاقه، والمرجوح لتحقق شرطه - وهو عصيان الراجح - في وقته.
أما لو كان مشروطا بعصيان الراجح بنحو الشرط المتقدم أو المقارن فلا يجتمع الأمران، إذ لا يكون المرجوح فعليا الا في المرتبة المتأخرة عن عصيان الراجح، وهي مرتبة سقوط الراجح عن الفعلية.
لكن أصر بعض الأعاظم قدس سره على كفاية أخذ عصيان الراجح شرطا في فعلية المرجوح بنحو الشرط المقارن في اجتماع الامرين، بدعوى: أن العصيان كالامتثال لا يكون الا في زمان ثبوت الحكم وفعليته، لأنه الموضوع لهما، كما أن زمان فعلية الحكم هو زمان تحقق شرطه وتمامية موضوعه، لا متأخر عنه، لاستحالة انفكاك الحكم عن موضوعه.
وحينئذ فحيث فرض كون عصيان الراجح مأخوذا موضوعا للمرجوح وشرطا لفعليته كان زمانه وزمان فعلية الراجح وزمان فعلية المرجوح واحدا، ويجتمع الأمران في الزمان المذكور، وهو كاف في الترتب.
وفيه: أن التكليف الراجح وان كان محفوظا في مرتبة عصيانه، الا أنه يسقط في المرتبة المتأخرة عنه، والتكليف المرجوح لما كان شرطه المتمم لموضوعه عصيان الراجح كان متأخرا عن العصيان رتبة. فلا يجتمع التكليفان رتبة، حيث لا يكون المرجوح فعليا الا في المرتبة المتأخرة عن العصيان والتي يسقط فيها الراجح. كما لا يجتمعان زمانا، لان زمان حدوث العصيان هو زمان سقوط الراجح وفعلية المرجوح، فهما متصلان متعاقبان في الفعلية، لا مجتمعان