وبما ذكرنا يتضح أن كلامه انما ينفع فيها، لان عصيان الامر بالسفر أو بترك الإقامة في كل آن من النهار قبل الزوال شرط لوجوب الصوم في ذلك الان.
كما عرفت خروجها عن المهم من الترتب الذي هو محل الكلام، وانما المهم ما إذا كان عصيان الراجح شرطا متأخرا لفعلية المرجوح.
نعم، من يرى امتناع الشرط المتأخر - كبعض الأعاظم قدس سره - يمكنه التخلص بفرض كون الشرط المقارن هو تعقب العصيان المنتزع في الزمن السابق من تحققه في الزمن اللاحق، حيث لا فرق عملا بينه وبين كون العصيان بنفسه شرطا متأخرا. فلابد من النظر في توجيه الامر الترتبي معه مع استلزامه التكليف بالضدين.
إذا عرفت هذا، فقد يوجه الامر المذكور بأنه وان استلزم التكليف بالضدين المفروض تعذر الجمع بينهما، الا أن ذلك حيث كان باختيار المكلف عصيان الراجح لم يكن محذورا، لقدرته على عدم عصيانه فلا يكلف بالمرجوح، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
ويشكل بما ذكره غير واحد: بأن امتناع التكليف بالضدين وما لا يقدر عليه المكلف لا يختص بما إذا كان موضوع التكليف خارجا عن اختيار المكلف، بل يجرى حتى مع كونه باختياره، لما تقدم من أن الغرض من التكليف احداث الداعي للمكلف نحو امتثاله، فمع تعذر امتثاله يكون التكليف لغوا.
وقاعدة أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار انما تنفع في استحقاق العقاب على ما يستند تعذره للاختيار، لا في تصحيح فعلية التكليف بما يستند تعذره للاختيار، فضلا عن تصحيحه بمجرد استناد موضوعه له، كما في المقام.
فالعمدة في دفع المحذور المذكور ما ذكر في كلام غير واحد..
وحاصله: أن تعذر الجمع بين التكليفين في الامتثال انما يمنع من الجمع