وهي خارجة عما نحن فيه من فرض التزاحم لمجرد التضاد، لان التزاحم حينئذ لمانعية المأمور به المرجوح من المأمور به الراجح زائدا على التضاد بينهما.
على أنه يتعذر وقوع المرجوح كالسلام على المؤمن امتثالا لامره، بناء على ما ذكره قدس سره لان الامتثال متأخر رتبة عن حدوث الامر، وفى مرتبة الاقدام على المرجوح لا أمر به، لعدم فعلية العصيان لأمر الراجح، بل هو في مرتبة متأخرة عن فعل المرجوح.
ثانيتهما: ما إذا كان امتثال المرجوح مقارنا صرفا للعصيان من دون أن يكون سببا له، كما لو وجب على المكلف أن يكون مسافرا حين طلوع الفجر، فعصى وصام ذلك النهار.
وفى مثل ذلك كثيرا ما يتعذر الراجح كالسفر في المثال ان لم يؤت به قبل الوقت آثما، فيسقط قبل فعلية أمر المرجوح، فلا يتعاقبان زمانا، فضلا عن أن يجتمعا.
نعم، قد لا يتعذر، كالأمور القصدية غير المحتاجة إلى مقدمة خارجية، كنية الإقامة للمسافر أو تركها، فينفع ما ذكره قدس سره في توجيه تحقق الامتثال مع التعاقب.
لكن كلام الأصحاب الذي دعاهم لتحرير مسألة الترتب لو شمل ذلك فليس هو المهم في المقام.
ومنه يظهر أنه ليس من الترتب المهم عند الأصحاب ما إذا وجب السفر على الحاضر أو ترك الإقامة على المسافر، ثم وجب عليه الصوم على تقدير عصيان الامر بالسفر أو بترك الإقامة. وان جعله قدس سره من الترتب بتقريب: أن الصوم والسفر أو ترك الإقامة متضادان، مع أنه لا اشكال في وجوب الصوم في فرض عصيان الامر بالسفر أو بترك الإقامة، كما جعل هذا من شواهد صحة الترتب.