فيها، نظير وجوب الصوم المنتهى بالمغرب وجواز الافطار الحاصل به، وانشغال الذمة بالدين الذي ينتهى بالابراء وفراغ الذمة منه الحاصل به.
ولولا ذلك لزم اجتماع النقيضين في زمان واحد، لان زمان حدوث الرافع هو زمان وجود المرفوع، كما أن الرافع علة لعدم المرفوع وموضوع له، فيلزم اجتماع وجود المرفوع وعدمه في زمان وجود الرافع.
وحينئذ فليس مثل ذلك منشأ لتوهم التزاحم، كي يحتاجه في تصحيحه للترتب، إذ التزاحم بين التكليفين انما يكون مع اجتماع مقتضيي الداعوية لكل منهما لتمامية شرط فعليته وتعذر الجمع بين مقتضاهما، لا مع تعاقب مقتضى الداعوية لكل منهما، حيث يتعين تأثير كل مقتض في الداعوية، لعدم المزاحم له حين وجوده.
وهو أيضا لا ينفع في ما نحن فيه الذي لأجله قيل بالترتب، إذ الهم وقوع الضد امتثالا للامر المرجوح مع فعلية الامر الراجح بضده، اما مع كون الامر الراجح مستمرا، كالأمر بتطهير المسجد المبنى على لزوم الاتيان به فورا ففورا، فعصيانه في كل آن لا ينافي توجهه في الان الثاني، أو مع كون زمان الراجح أوسع منه قليلا بنحو لا يكفي للمرجوح، كما لو شرع في الصلاة في زمان يمكن انقاذ الغريق فيه قبل اكمالها، بحيث لا يتعذر بمجرد الشروع فيها ويتعذر بعد اكمالها، حيث لا اشكال في فعلية الامر الراجح حين إرادة امتثال أمر المرجوح وعدم سقوطه بالعصيان بعد، لفرض سعة وقته.
وأما ما ذكره فهو انما ينفع فيما إذا كان الشروع في امتثال المرجوح مقارنا لسقوط الراجح بالعصيان وان كان لذلك صورتان:
إحداهما: ما إذا كان منشؤه سببية الشروع في المرجوح لعصيان التكليف بالراجح، ومانعيته من امتثاله، كما لو كان مشغولا بصلاة يجب اتمامها ويحرم قطعها، فبدأ مؤمنا بالسلام عليه الذي هو مأمور به ذاتا.