قلت: لا يختص الأثر العملي للامر التخييري بالتخيير عقلا بين الافراد، ليلغو مع فرض ارتفاعه بالمزاحمة، نظير ما ذكر في ملازمة الواجب للمباح، بل له أثر آخر، وهو امتثال التكليف التخييري بكل من أطراف التخيير وسقوطه به، ومن الظاهر عدم منافاة هذا الأثر للامر الفعلي بالضد المزاحم بوجه، فلا وجه لارتفاعه به، وبلحاظه يتعين بقاء الامر التخييري على سعته، ولا يلزم لغويته.
وبالجملة: الامر الفعلي بالضد لا ينافي الامر الموسع بالضد الاخر، لا من جهة المزاحمة، لغرض امكان الجمع بينهما في مقام الامتثال، ولا من جهة لزوم اللغوية، لان تحقق الامتثال بالفرد اثر مصحح للامر التخييري، فلا وجه لقصوره عن الطرف المزاحم، ولازم ذلك امكان قصد الامتثال حتى لو قيل بتعلق الأوامر بالافراد.
ولو فرض امتناع سعة الامر التخييري للفرد المزاحم للزوم اللغوية تعين امتناع بقاء الطبيعة على سعتها له بناء على تعلق الامر بالطبايع أيضا، لان الأثر العملي للامر بالطبيعة المطلقة ليس الا السعة العملية أيضا والتخيير العقلي في امتثال الامر بها وصلوح كل فرد له، ومع المزاحمة لا تبقى السعة العملية بالوجه المذكور، كما لا تبقى مع الامر التخييري بتمام أفرادها، بل يتعين تقييدها بالافراد المقدورة وتعذر قصد الامتثال بالفرد المزاحم.
وكيف كان، فلا يتم ما سبق منهم من ابتناء امكان قصد الامتثال بالفرد المزاحم على الخلاف في مسألة تعلق الأوامر والنواهي بالطبايع والافراد. بل التحقيق امكانه مطلقا.
ونظير ذلك يجرى في الامر الشرعي التخييري، كالأمر بخصال الكفارة لو كان بعض الأطراف مزاحما لتكليف فعلى، حيث يتعين عدم سقوطه، لعين ما سبق.
وعلى ذلك يختص سقوط الامر بالضد مع فعلية الامر بضده بما إذا كان