بينهما في مقام الفعلية بلحاظ اقتضاء كل منهما صرف القدرة لامتثاله وترك امتثال الاخر، فيتزاحمان، ولا يصلحان لاحداث الداعي لموافقة مقتضاهما.
وذلك غير لازم مع الجمع بينهما بنحو الترتب، لعدم منافاة المرجوح للراجح، إذ حيث كان مشروطا بعصيان الراجح فهو لا يقتضى عصيانه، لان التكليف لا يقتضى حفظ شرطه، وانما يقتضى امتثاله في فرض تحقق شرطه وفعليته.
كما أن الراجح لا ينافي المرجوح أيضا، لان المرجوح حيث لا يقتضى حفظ نفسه بحفظ شرطه فالراجح لما كان مقتضيا امتثال نفسه وعدم عصيانه كان مقتضيا لرفع التكليف المرجوح برفع شرطه، لا لمخالفته في ظرف فعليته وتحقق شرطه، كي ينافي مقتضاه.
وبعبارة أخرى: مجرد فعلية التكليفين مع تعذر امتثالهما لا يكفي في التزاحم بينهما، بل لابد فيه من تنافى مقتضييهما بنحو لابد معه من مخالفة أحدهما، فيتزاحمان، وذلك غير حاصل في المقام، لان المرجوح لا يقتضى صرف القدرة لامتثاله بنحو يستلزم عصيان الراجح، لان التكليف لا يدعو لحفظ شرطه، والراجح وان اقتضى صرف القدرة لامتثاله وعدم موافقة المرجوح، الا أن عدم موافقة المرجوح حينئذ ليست مخالفة لمقتضاه، ولا عصيانا له، لارتفاعه تبعا لارتفاع شرطه بامتثال الراجح وعدم عصيانه، فكل من التكليفين لا ينافي مقتضى الاخر ولا يقتضى عصيانه.
ولو فرض تحقق العصيان للراجح وحده أو مع المرجوح فهو مستند لسوء اختيار المكلف من دون أن يكون مقتضى أحد التكليفين ليلزم التزاحم بينهما المانع من فعليتهما.
وما اشتهر من أن التكليف المشروط يصير مطلقا بتحقق شرطه، راجع إلى أنه يصير كالمطلق في فعلية داعويته تبعا لفعليته بتحقق شرطه، لا أنه