كالمطلق في اطلاق داعويته بنحو يقتضى حفظه مطلقا ولو بحفظ شرطه.
ومما ذكرنا يتضح أن اجتماع التكليفين بالنحو المذكور لا يقتضى الجمع بينهما في مقام الامتثال، ليمتنع مع تعذر الجمع المذكور، بل يقتضى امتثال الراجح مطلقا وامتثال المرجوح عند عصيان الراجح، وكل منهما مقدور للمكلف من دون تزاحم بينهما، فلا وجه لامتناع اجتماعهما.
ودعوى: أن اطلاق الراجح يوجب تعذر امتثال المرجوح، وسلب القدرة عليه شرعا، فلا مجال لجعله ولو مقيدا.
مدفوعة: بأن سلب القدرة على امتثال المرجوح شرعا بسبب الراجح انما هو لاقتضاء الراجح صرف القدرة إليه، فمع فرض عدم تأثيره بسبب مزاحمته بالدواعي الموجبة للعصيان فلا وجه لمانعيته من التكليف المرجوح مع القدرة التكوينية على امتثاله، بل يصح جعله حينئذ.
وانما امتنع جعلهما معا بنحو الاطلاق مع القدرة على امتثال كل منهما في ظرف عصيان الاخر، لاقتضائهما الجمع في مقام الامتثال المتعذر تكوينا، فمع فرض عدم اقتضائهما ذلك لتقييد المرجوح بعصيان الراجح لا وجه لامتناع اجتماعها. بل يلزم جعلهما حينئذ بالنحو المذكور بعد فرض تمامية ملاك المرجوح المقتضى لوجوب حفظه على المولى بجعل التكليف مهما أمكن.
وتعذر حفظه مع تحصيل ملاك الراجح بالامتثال لا يصحح التفريط فيه مع فوته بالعصيان، بل يلزم حفظه بجعل الحكم على طبقه، كما يجب جعله على الاطلاق مع عدم المزاحمة بالراجح.
هذا، وقد يستشكل في الترتب بوجهين..
الأول: ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره من أن ملاك استحالة جعل التكليفين اللذين يتعذر امتثالهما في عرض واحد آت في جعلهما بنحو الترتب، لأنهما وان لم يجتمعا في مرتبة التكليف الراجح، لتأخر المرجوح عنه رتبة