القدرة في التكليف هو قبح تكليف العاجز، حيث يكفي في رفع قبح التكليف بالطبيعة القدرة على فرد منها.
لكن التحقيق اقتضاء التكليف بنفسه القدرة على متعلقه، لان الغرض منه احداث الداعي للمكلف لتحريك عضلاته نحو متعلقه باختياره، وذلك يقتضى لزوم القدرة على المتعلق، لامتناع جعل الداعي نحو الممتنع عقلا - لأمر تكويني - أو شرعا - بسبب المزاحمة لتكليف فعلى، كما في المقام - ولازم ذلك تقييد الطبيعة المأمور بها بالقدرة، وخروج غير المقدور عنها، وهو الفرد المزاحم في المقام، فلا يقع امتثالا، لعدم انطباق الطبيعة المأمور بها عليه بعد فرض التقييد المذكور.
ويندفع: بأن ذلك - كقبح تكليف العاجز - انما يقتضى اعتبار القدرة وصفا للماهية المكلف بها شرطا للتكليف، لا قيدا للماهية المكلف بها، بحيث يقتضى تحصيصها إلى حصتين مقدورة وغير مقدورة، ليختص التكليف بالأولى ويقصر عن الثانية، كما هو الحال في سائر القيود المأخوذة في المادة، وحينئذ حيث يكفي في القدرة على الطبيعة القدرة على بعض أفرادها كفى ذلك في التكليف بها من دون حاجة لتقييدها بالافراد المقدورة، فتنطبق على الفرد المزاحم قهرا أو يمكن قصد امتثال أمرها به بعد فرض فعليته.
نعم، انما يتم ذلك فيما إذا كان عدم التزاحم بين التكليفين مع تعدد أفراد الضد العرضية واختصاص المزاحمة ببعضها، نظير ما تقدم في مثال الغسل وتطهير المسجد، لفعلية القدرة على الطبيعة، أما إذا انحصر منشؤه بوجود أفراد طولية، لكون أمره موسعا، نظير ما تقدم في مثال الصلاة والتطهير، فهو يبتنى على امكان الواجب المعلق، أما بناء على امتناعه فالمتعين سقوط التكليف بمزاحمة بعض الافراد الطولية للضد المكلف به فعلا، لعدم فعلية القدرة المصححة للتكليف بها، لا بلحاظ الفرد المزاحم لتعذره شرعا، ولا بلحاظ