بسبب دخله في الغرض الارتكازي، بمعنى أن المولى لو سئل عن المقدمة لطلبها، ولا محذور في الالتزام بالتسلسل في ذلك، بمعنى أن كل ما يفرض مقدمة للغرض المقتضى للطلب، وان لم يطلب فعلا، لعدم الداعي لفعلية طلبه بعد اقتضاء الخطاب النفسي الاتيان به عقلا. وهذا يجرى في الوجه الثالث لو قرر بالتسلسل أيضا. فتأمل جيدا.
الخامس: ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدس سره من لزوم الدور، حيث يستلزم كون ذي المقدمة مقدمة لها.
وكأنه لان تحقق منشأ القيد - وهو في المقام الايصال المنوط بوجود ذي المقدمة مما يتوقف عليه وجود المقيد - وهو في المقام المقدمة الموصلة - بما هو مقيد.
ويندفع: بأنه ليس المدعى هو دخل الايصال في مقدمية المقدمة، لتبعية مقدميتها لخصوصية ذاتها المشتركة بين الموصلة وغيرها من أفراد ماهية المقدمة، بل في وقوعها على صفة الوجوب، فالواجب النفسي موقوف على ذات المقدمة، وماهيتها، وهي غير موقوفة عليه، وانما الموقوف عليه وقوعها على صفة الوجوب.
السادس: ما ذكره هو قدس سره أيضا من أن تقييد المقدمة الواجبة بترتب ذي المقدمة عليها يرجع إلى تقييد الواجب بما لا يمكن انفكاك الواجب عنه على تقدير تحققه، ومثل ذلك مستحيل، لأنه يؤول إلى اشتراط الواجب وتقييده بوجود نفسه.
ولعله يريد أن المقدمة لما كانت قيدا في الواجب النفسي، فإذا كان هو قيدا فيها لزم كونه قيدا لنفسه.
وفيه.. أولا: أن الايصال لا يستلزم وجود الواجب النفسي على اطلاقه، بل خصوص ما يقارن القيد منه وليس هو ملازما لماهية الواجب النفسي، ليمتنع