وذلك آية عدم اعتبار ترتب الواجب في وقوعها على صفة المطلوبية.
ويظهر اندفاعه مما سبق، حيث لابد من البناء على أن تحقق الامتثال به مراعى بتحقق بقية المقدمات وترتب ذي المقدمة، فان ترتب كشف عن وقوعها على صفة الوجوب الغيري، والا انكشف عدمه كما هو الحال في سائر الواجبات الارتباطية والمنوطة بغرض متأخر عنها.
ولذا تقدم عدم الاشكال في جواز تبديلها بفرد آخر، بل وجوبه لو تعذر ترتب ذي المقدمة عليها بعد امكانه، ويكون الامتثال بالثاني مع أنه لا معنى لامتثال الامر ثانيا بعد سقوطه بالامتثال.
غايته أن الامر في المقام لا يدعو فعلا إلى الاتيان بفرد آخر، لان الفرد المأتى به مشارك للفرد الاخر في صلوحه لان يكون امتثالا بترتب الواجب عليه بعد ذلك، والامر لا يدعو الا إلى صرف الوجود الصالح للانطباق على كلا الوجودين من غير مرجح، فكما يكون المكلف مخيرا بين الفردين قبل الاتيان بالفرد الأول يكون مخيرا بعده بين الاتيان بالواجب بعده، ليكون الامتثال به، والامتثال بغيره.
الا أن يسقط الفرد المأتى به عن قابلية ترتب الواجب عليه فيتعين غيره، نظير الاتيان بجزء الواجب الارتباطي، حيث يكون الامتثال به مراعى باكمال الواجب، من دون أن يدعو التكليف به إلى فرد آخر منه الا بعد طروء المانع من تحقق الامتثال به بطروء المبطل.
الثاني: ما في التقريرات من أن وجوب خصوص المقدمة الموصلة مستلزم لوجوب مطلق المقدمة في لحاظ الواقع، لان الامر بالمقيد بقيد منتزع عن أمر مغاير له في الوجود يقتضى الامر بالمطلق، إذ لابد من ايجاد المطلق أولا ثم الحاقه بالقيد، وفى المقام حيث كان الايصال منتزعا من ترتب الواجب المغاير وجودا للمقدمة لزم الاتيان بمطلق المقدمة ثم الحاقها بالقيد.