وهي التي لو لم يؤت بها قبل وقت الواجب تعذر الاتيان بها في وقته، فيفوت الواجب، حيث يشكل البناء على وجوبها ولزوم تهيئتها قبل الوقت بعد فعلية وجوب ذيها حينئذ، فكيف تجب مقدمته عقلا أو شرعا، لمنافاته لما سبق من التبعية المذكورة.
ومن هنا تصدى الأصحاب لدفع الاشكال المذكور وتوجيه وجوب المقدمة في الفرض شرعا أو عقلا بما لا ينافي ما سبق.
وقد ذكروا وجوها لابد من التعرض لها والنظر فيها..
الأول: ما تقدم من الفصول من الالتزام بالواجب المعلق برجوع قيد الوقت للمكلف به لا للتكليف.
واليه يرجع ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من رجوع القيد للهيئة لا للمادة، كما تقدم في تقسيمات الواجب. حيث يكون مقتضى ذلك فعلية الداعوية نحو المكلف النفسي قبل الوقت - تبعا لفعلية التكليف به - فيلزم حفظ القدرة عليه بفعل مقدمته المذكورة، فتكون فعلية داعويتها قبل الوقت تابعة لفعلية داعوية ذيها.
بل لو تم ذلك اقتضى فعليه الداعوية للمقدمات غير المفوتة وهي التي يمكن تحصيلها في الوقت - أيضا، لان فعلية الداعوية للمقدمة - تبعا لفعلية الداعوية لذيها - تقتضي السعي لتحصيلها، غايته أنه مع تضيق وقتها تلزم المبادرة، ومع عدمه لا تلزم، نظير الواجب الفعلي مع سعة وقته.
هذا، وقد سبق منا في مبحث الواجب المعلق أنه ممكن ثبوتا.
ولكنه يحتاج إلى اثبات، وأن ما ذكره في الفصول من ظهور الدليل في رجوع التقييد بالوقت للمكلف به غير تام، وكذا ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من لزوم رجوع جميع القيود له. فراجع.
الثاني: ما يظهر من بعض الأعيان المحققين قدس سره على مسلكه في التكليف