ومنحلة إلى داعويات ضمنية ارتباطية بعدد أجزائها.
وعلى هذا النحو تكون المقدمات موضوعا للوجوب الغيري، غايته أنه إذا كان بعضها غير قابل للتكليف كما قد يدعى في مثل اختيار المكلف لذي المقدمة وارادته - لا يكون بنفسه موضوعا للوجوب الغيري، بل قيدا للواجب من سائر المقدمات، فالمطلوب من كل منها ما يقارنه، ليتحقق به ذو المقدمة الذي هو موضوع الوجوب النفسي والداعوية الأصلية.
وعلى ذلك يبتنى ما تقدم منا في أول الفصل من أن الداعوية الغيرية في طول الداعوية النفسية ومرتبطة بها، وأنها لا تصلح للحركية ما لم تصلح الداعوية النفسية لها، وأن محركيتها ومقربيتها باعتبار كون الجري عليها شروعا في الجري على طبق الداعوية النفسية، فان ذلك لا يتم مع فرض عموم موضوع الداعوية الغيرية للمقدمة غير الموصلة، إذ مع ذلك يمكن الجري على طبق الداعوية الغيرية مستقلا عن الجري على طبق الداعوية النفسية باختيار المقدمة غير الموصلة.
ويزيد الامر وضوحا وجهان..
أحدهما: النظر في ثمرة النزاع في المقام التي تقدمت الإشارة إليها في آخر الكلام في اعتبار قصد التوصل، وهي أن المقدمة لو كانت محرمه في نفسها وزوحمت حرمتها بوجوب ذيها بنحو يرفع حرمتها، لأهميته، فان قيل باختصاص وجوب المقدمة الغيري وداعويتها التبعية بالموصلة تعين بقاء غير الموصل منها على حرمته، فيعاقب عليه مع الاتيان به لا بداعي التوصل للواجب، بل كان التوصل بفرد آخر متأخر عنه، وان قيل بعموم الواجب لزم البناء على عدم حرمة غير الموصل أيضا فلا يعاقب عليه كما لا يعاقب على الموصل.
ودعوى: أن عموم وجوب المقدمة لغير الموصل لا ينافي لزوم الاقتصار عقلا على الموصل في الفرض، جمعا بين غرضي الشارع.