وفيه: - مع أن ذلك يجرى في جميع موارد الامر بالمقيد - أن الامر بالمقيد لا يستلزم الامر بالمطلق بما هو مطلق بحيث ينطبق على فاقد القيد، بل ينافيه، وانما يستلزم الامر بالذات المحفوظة في حالتي الاطلاق والتقييد، ولازمه في المقام وجوب ذات المقدمة في ضمن الموصلة، لا وجوب مطلق المقدمة ولو لم تكن موصلة لينافي المدعى.
الثالث: أنه إذا كان الواجب من المقدمة خصوص الموصلة، كان الايصال واجبا غيريا كسائر قيود المقدمة نظير الطهارة في الساتر - وحيث كان الايصال منتزعا من ترتب الواجب النفسي بالوجوب تبعا لوجوب مقدمته غيريا.
وفيه: أن امتناع ذلك أن كان بلحاظ لزوم الدور بتقريب: أن وجوب المقدمة انما نشاء من وجوب ذيها، فلو ترشح وجوب ذيها من وجوبها لزم الدور، كما قرره بعض الأعاظم قدس سره.
أشكل: بظهور أن وجوب ذي المقدمة الناشئ من قبل وجوب المقدمة الغيري ليس هو وجوبه النفسي الذي نشاء منه وجوب المقدمة، بل وجوب غيري آخر، فلا دور.
وان كان بلحاظ لزوم التسلسل بتقريب أن وجود ذي المقدمة إذا كان قيدا في الواجب من المقدمة كان مقدمة له، وحيث لا يجب من المقدمة الا الموصل الموقوف على وجود ذيها كانت المقدمة من قيوده ومقدمة له فتجب، وهكذا إلى مالا نهاية، لرجوع ذلك إلى أن كلا من المقدمة وذيها يكون مقدمة للواجب من الاخر في المرتبة المتأخرة عن مقدميته له، فيتسلسل الوجوب لكل منهما، كما قرره سيدنا الأعظم قدس سره.
أشكل: بما ذكره قدس سره من أنه في فرض ثبوت ذي المقدمة الذي به يتحقق الايصال للمقدمة يلزم تحقق المقدمة، فلا موضوع لتقييده بالايصال إليها، لتجب غيريا تبعا لوجوبه. ويلزم التسلسل.