مجردا عنه...) - من أنه لو سلم كون الغرض من وجوب المقدمة هو حصول ذيها، الا أن ذلك لا يقتضى قصور المقدمة المطلوبة عن صورة عدم حصوله، بل تقع على ما هي عليه من المطلوبية وان لم يحصل.
بدعوى: أن حصول ذي المقدمة جهة تعليلية، وهي لا تقتضي قصور المطلوب وتبعيته لها، وانما ذلك في الجهة التقييدية ولا مجال للبناء على أن حصول ذي المقدمة جهة تقييدية في المقام، لما يأتي، حتى قال المحقق الخراساني قدس سره: (ولعل منشأ توهمه خلطه بين الجهة التقييدية والتعليلية).
إذ فيه: أن الجهة التعليلية لما كانت هي الغرض الداعي للطلب فعدم تبعية المطلوب لها سعة وضيقا خلف. غاية الامر أن تبعية الطلب للغرض - الذي هو الجهة التعليلية - ليس بوجوده الواقعي، بل العلمي، فإذا اعتقد الطالب وفاء شئ - به طلبه، وان لم يكن ذلك الشئ وافيا به واقعا. وبهذا تفارق الجهة التعليلية الجهة التقييدية التي يتبعها المطلوب بوجودها الواقعي.
لكن تقدم في مبحث التعبدي والتوصلي أن المعيار في الداعوية العقلية ولزوم الإطاعة هو الغرض دون الامر إذا لم يكن مطابقا له.
كما تقدم أن عدم مطابقة الامر للغرض بوجوده الواقعي انما تمكن مع غفلة المولى وجهله بعدم استيفاء غرضه بالامر، ولا يعقل في حق العالم الملتفت، كالشارع الأقدس. بل لابد من التطابق لبا بين طلبه وموضوع غرضه بماله من وجود واقعي، وان لم يطابقه لفظا، فلا يظهر الفرق بين الجهة التقييد والتعليلية في أوامره من هذه الجهة.
هذا كله في الطلب الفعلي التفصيلي الأصلي، وأما الطلب الارتكازي - ومنه الطلب الغيري المدعى للمقدمة، كما سبق في الاستدلال عليه - فهو تابع للغرض واقعا سعة وضيقا حتى في حق من يمكن في حقه الجهل والغفلة، لعدم توجه الطالب لموضوعه تفصيلا، كي يمكن خطؤه في تشخيص موضوع