رجوع تقييده بالمقدمة للتقييد به، بل هو أخص منه، ولا محذور في تقييده به.
وثانيا: أن تقييد المقدمة الواجبة بالايصال لا يستلزم تقييد الواجب النفسي به، كيف ومقدمية المقدمة من أصلها قد لا تبتنى على تقييد الواجب النفسي بها، لكونها تكوينية، مع وضوح عموم الكلام في الموصلة لها.
بل لزوم وجود المقدمة الموصلة مقتضى مقدمية المقدمة على اطلاقها، ولذا لا اشكال في عدم كفاية المقدمة غير الموصلة، سواء قيل باختصاص الوجوب بالموصلة أم لا.
غاية الامر أن القائل بعدم الاختصاص يقول بوقوع غير الموصل على صفة الوجوب أيضا، وهذا الوجه لا ينهض باثبات ذلك.
وبعبارة أخرى: تقييد المقدمة الواجبة بالايصال لا يستلزم تقييد الواجب النفسي به، لعدم تقييد الواجب النفسي بأصل المقدمة، فضلا عن ايصالها. غاية الامر أنه قد يكون مقيدا بما يتوقف تحققه على فعل خارج عنه مباين له - كتقييد الصلاة بالطهارة والستر - فيكون فعله مقدمة شرعية اصطلاحا، والقيد حينئذ هو ذلك الامر بذاته على النحو الذي يقتضيه التقييد، غايته أن فعل ما يحققه..
تارة: لا يوصل التحقق المقيد، بل لمجرد سد باب عدمه من جهته.
وأخرى: يوصل إليه، والمدعى هو اختصاص الوجوب الغيري بالثاني، وأنه لا يعم الأول، ولا دخل لذلك بالواجب النفسي بوجهه، بل هو تابع لتحديد الغرض من الواجب الغيري، الذي تقدم الكلام فيه. فتأمل جيدا.
هذا، والوجوه الأربعة الأخيرة مبنية على أمرين:
الأول: أن ايصال المقدمة منتزع من ترتب ذي المقدمة عليها.
الثاني: أن اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة راجع إلى أخذ عنوان الايصال قيدا في المقدمة الواجبة، كسائر القيود المأخوذة في بعض المقدمات، نظير الطهارة في الساتر.