وبشرطه لا يقتضى وجوب ذلك الشئ - ولا الداعوية إليه - على اطلاقه بنحو يسرى لجميع أفراده، كي يتعين عموم المقدمة الواجبة لغير الموصلة، بل يقتضى وجوبه - كذا الداعوية إليه - في الجملة في مقابل السلب المطلق الذي بشرطه يمتنع الواجب.
ولذا يصدق ذلك بالإضافة إلى الجامع بين المقدمة وغيرها، فكما يصح أن يقال: لولا الغسل لم تمكن الصلاة، وعدمه موجب لعدمها، كذلك يصح أن يقال: لولا غسل البدن لم تمكن الصلاة وعدمه موجب لعدمها.
وكما أن الثاني لا يصحح وجوب مطلق غسل البدن ولو لم يتحقق به الغسل، كذلك لا يجب في الأول أن يصحح وجوب مطلق الغسل ولو لم يكن موصلا للصلاة، كما هو المدعى.
هذا، وقد يدعى أن الغرض من وجوب المقدمة هو سد باب عدم ذيها من جهتها، فان وجود ذي المقدمة لما كان موقوفا على وجود تمام مقدماته، فعدم كل منها موجب لعدمه ووجوده يسد باب عدم ذي المقدمة من جهته وان لم توجد بقيه المقدمات.
وحينئذ فالمدعى أن الغرض من وجوب كل مقدمة ليس هو حصول ذيها، ليختص بالموصلة، بل سد باب عدمه من جهتها ولو مع عدم غيرها، وذلك مشترك بين الموصلة وغيرها.
وربما يحمل على هذا ما تقدم من التقريرات والمحقق الخراساني، وان كان الجمود على حاق عبارتهما لا يقتضيه.
وكيف كان، فبعد أن لم يكن مراد صاحب الفصول من التوصل بالمقدمة لذيها هو ترتبه عليها باستقلالها ليندفع بما سبق من المحقق الخراساني، بل فعلية استناد ذي المقدمة إليها ولو بانضمام بقية المقدمات إليها، يقع الكلام في أن الغرض من وجوب المقدمة هو ذلك، ليختص الوجوب والداعوية المسببان