____________________
التقلب فيه إلا في حال الضرورة) (1) فإنه لا معنى لحرمة جميع التقلبات في المأخوذ بالمعاملة المحرمة إلا البطلان.
والحاصل: أن الروايتين ظاهرتان في المقصود، مع أنه نقل الأستاذ - دام بقاه - في مجلس الدرس عن سيده الأستاذ: تحقق الاجماع على بطلان المعاملة المنهي عنها بذاتها، ولعله والخبرين يغنيان عن كلفة الاستدلال بشئ آخر.
لا يقال: إن الظهار محرم، ومع ذلك تترتب عليه الآثار.
لأنا نقول: إن الظهار بمعناه المتداول بين أهل الجاهلية باطل لا يترتب عليه اثر في شرعنا، لأنهم كانوا يعاملون معه معاملة الطلاق، وتلك الآثار المترتبة عليه في شرعنا مترتبة على فاسده والمنفي بالرواية أو الاجماع هو الآثار المترتبة على المعاملة، مع قطع النظر عن النهي.
ثم إنه نقل عن أبي حنيفة التمسك لصحة العبادة بالنهي عنها، كما استدل به غيره في المعاملات. والظاهر أن من لا يرى منافاة بين النهي وصحة العبادة، بان يقول باجتماع الأمر والنهي، وبعدم لزوم القرب، وكفاية الجهة، فيمكن ان يستدل به على الصحة بالتقريب الذي مر، واما القائل بالمنافاة عقلا، فلا مجال له للاستدلال لها به، لان الصحة مع النهي محال بالفرض، فلابد أن يحمل النهى على ما لولا النهي لكان عبادة أو على الارشاد على عدم الامر، فتكون الحرمة تشريعية لا مولوية.
فصل في المفاهيم [193] شرطية كانت أو غيرها، موافقة للمنطوق كانت أو مخالفة، خبرية كانت أو
والحاصل: أن الروايتين ظاهرتان في المقصود، مع أنه نقل الأستاذ - دام بقاه - في مجلس الدرس عن سيده الأستاذ: تحقق الاجماع على بطلان المعاملة المنهي عنها بذاتها، ولعله والخبرين يغنيان عن كلفة الاستدلال بشئ آخر.
لا يقال: إن الظهار محرم، ومع ذلك تترتب عليه الآثار.
لأنا نقول: إن الظهار بمعناه المتداول بين أهل الجاهلية باطل لا يترتب عليه اثر في شرعنا، لأنهم كانوا يعاملون معه معاملة الطلاق، وتلك الآثار المترتبة عليه في شرعنا مترتبة على فاسده والمنفي بالرواية أو الاجماع هو الآثار المترتبة على المعاملة، مع قطع النظر عن النهي.
ثم إنه نقل عن أبي حنيفة التمسك لصحة العبادة بالنهي عنها، كما استدل به غيره في المعاملات. والظاهر أن من لا يرى منافاة بين النهي وصحة العبادة، بان يقول باجتماع الأمر والنهي، وبعدم لزوم القرب، وكفاية الجهة، فيمكن ان يستدل به على الصحة بالتقريب الذي مر، واما القائل بالمنافاة عقلا، فلا مجال له للاستدلال لها به، لان الصحة مع النهي محال بالفرض، فلابد أن يحمل النهى على ما لولا النهي لكان عبادة أو على الارشاد على عدم الامر، فتكون الحرمة تشريعية لا مولوية.
فصل في المفاهيم [193] شرطية كانت أو غيرها، موافقة للمنطوق كانت أو مخالفة، خبرية كانت أو