(قلت): المفروض أن المقتضى لوجوب الصلاة محقق بقول مطلق [149] وليس المانع إلا حكم العقل بعدم جواز التكليف بما لا يطاق. وبعد ما علمنا عدم كون هذا النحو من التكليف تكليفا بما لا يطاق، يجب بحكم العقل تأثير المقتضى.
هذا غاية ما يمكن أن يقال في المقام وعليك بالتأمل التام، فإنه من مزال الاقدام.
حجة المانع أن الضدين مما لا يمكن ايجادهما في زمان واحد عقلا، وجعلهما في زمان واحد - متعلقين للطلب المطلق - تكليف بما لا يطاق، وهاتان المقدمتان مما لا يقبل الانكار إنما الشأن بيان ان تعلق الطلبين بالضدين في زمان واحد - ولو على نحو الترتب - يرجع إلى تعلق الطلب المطلق بهذا والطلب المطلق بذاك في زمان واحد. وبيانه أنه الامر بايجاد الضد مع الامر بايجاد ضده الآخر لا يخلو من أنه إما أمر بايجاده مطلقا في زمان الامر بضده كذلك، وإما أمر بايجاده مشروطا بترك الآخر. والثاني على قسمين، لأنه إما أن يجعل الشرط هو الترك الخارجي للضد الآخر، أو يجعل الشرط كون المكلف بحيث يترك في علم الله.
أما الأول فلا يلتزم به كل من أحال التكليف بما لا يطاق. وأما
____________________
[149] لا يقال: هذا مناف لما مر آنفا من أنه مع الجمع على الفرض المحال لم يكن المهم مطلوبا مع طلب الأهم.
لأنه يقال: إن المراد من عدم المطلوبية نفي فعليتها، فإنه يكفي في حكم رفع التكليف بما لا يطاق، فافهم.
لأنه يقال: إن المراد من عدم المطلوبية نفي فعليتها، فإنه يكفي في حكم رفع التكليف بما لا يطاق، فافهم.