ومن هنا ظهر أنه إن لم يبق الا مقدمة مقدورة واحدة إما بوجود الباقي، وإما بخروجه عن حيز القدرة، فحرمة ذلك الفعل تقتضي حرمة تلك المقدمة المقدور عليها عينا، كما هو الشأن في كل تكليف تخييري امتنع أطرافه الا واحدا، فإنه يقتضى إرادة الطرف الباقي تحت القدرة معينا. وهذا واضح، فلو فرض أن صب الماء على الوجه مثلا يترتب عليه التصرف في المحل المغصوب قطعا، بحيث لا يقدر بعد الصب على ايجاد المانع أو رفع المحل عن تحت الماء، فحرمة الغصب ووجوب تركه تقتضي حرمة صب الماء على الوجه عينا.
وعلى هذا بنى سيد أساتيذنا الميرزا الشيرازي (قدس سره) في حكمه ببطلان الوضوء، وإن لم يكن المصب منحصرا في المغصوب [87]، إذا كانت الطهارة بحيث يترتب عليها التصرف، فلا يرد عليه (قدس سره)
____________________
الحرام فيدخل تحت عنوان التجري - ان لم نقل بصدق الاشتغال بالحرام عليه كما ادعاه الشيخ (ره) - فتتحد النتيجة مع العنوان السابق. واما في العلل المتعددة فلما كان كل منها مستلزما للحرام يسرى البغض إلى المجموع.
[87] هذا في قبال من قال ببطلان الوضوء في خصوص ما إذا كان المصب منحصرا في المغصوب، لاستلزامه التصرف في المغصوب فيتحقق فقدان الشرط شرعا، وأما إذا لم يكن منحصرا فالطبيعة لا تستلزمه، وان استلزمه فرد منها، ويكفي للامر بالطبيعة وجود فرد مباح، واما على ما ذكر - من عدم القدرة على ترك الحرام الا بترك الصب - فيحرم الصب الخاص، ويتعين الواجب التخييري قهرا في غيره، ولا يصح الاتيان بالفرد المذكور بداعي اتيان الطبيعة، لان حرمته ومبغوضيته مانعة عن حصول القرب به، فلا فرق بين الانحصار وعدمه في بطلان الوضوء.
[87] هذا في قبال من قال ببطلان الوضوء في خصوص ما إذا كان المصب منحصرا في المغصوب، لاستلزامه التصرف في المغصوب فيتحقق فقدان الشرط شرعا، وأما إذا لم يكن منحصرا فالطبيعة لا تستلزمه، وان استلزمه فرد منها، ويكفي للامر بالطبيعة وجود فرد مباح، واما على ما ذكر - من عدم القدرة على ترك الحرام الا بترك الصب - فيحرم الصب الخاص، ويتعين الواجب التخييري قهرا في غيره، ولا يصح الاتيان بالفرد المذكور بداعي اتيان الطبيعة، لان حرمته ومبغوضيته مانعة عن حصول القرب به، فلا فرق بين الانحصار وعدمه في بطلان الوضوء.