بينهما الاعلى نحو الترتب - انما هو بعد الفراغ عن وجود المقتضى في كلا الفعلين. أما الوضوء في صورة انحصار الماء في الآنية المغصوبة، فيمكن ان يستكشف من الأدلة عدم وجود المقتضى فيه، حيث أن المقام مما شرع فيه التيمم، من جهة صدق عدم وجدان الماء، كما في ما إذا كان استعماله مضرا.
والحاصل ان عدم وجدان الماء - على ما قالوا - عبارة عن عدم التمكن من استعماله، سواء كان من جهة عدمه أو لمانع عقلي أو شرعي لا يجوز للمكلف استعماله. ومتى كان التيمم مشروعا لا يكون الوضوء مشروعا بالاجماع. ذكره سيدنا الأستاذ طاب ثراه. وعلى تقدير الغض عن الاجماع أيضا، لا طريق لنا لاثبات المشروعية الذاتية الكاشفة عن ثبوت المقتضى، إذ الدليل إنما شرعه في موضوع المتمكن من استعمال الماء، والمكلف - في حال يحرم عليه استعمال الماء من قبل الشارع - ليس متمكنا من استعمال الماء عرفا.
ومن هنا يظهر الجواب عن توهم آخر يوشك أن يرد في المقام، وهو أنه هب عدم امكان تعلق التكليف بالوضوء على نحو الترتب، لكن يكفي في الصحة قصد جهة الفعل.
المقدمة الموصلة (الامر الخامس) لو بنينا على وجوب المقدمة، فهل الواجب ذاتها أو مع قيد الايصال إلى ذيها، سواء قصد بها الايصال أم لا مع قصد الايصال، سواء ترتب عليها ذوها أم لا؟.
وينبغي أن يعلم (أولا) - انه على تقدير القول بان الواجب