____________________
تلك القواعد، ولم يلتزم أحد بخروج مثل ذلك عن الأصول.
ان قلت: في بحث المقدمة والملازمة يبحث عن الملازمة بين وجوب شئ ووجوب مقدمته، وعن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع والحكم المستنبط منها (وهو وجوب الوضوء أو حرمة الظلم) يغاير الملازمة ذاتا.
قلت: في قاعدة (كل ما يضمن...) أيضا يبحث عن الملازمة بين الضمانين، وفي قاعدة (كل ما يصح بيعه..) يبحث عن الملازمة بين الصحتين، وهي غير الحكم بالضمان في البيع والحكم بعدمه في الهبة، أو الحكم بصحة إجارة الأعيان وعدم صحة إجارة غيرها مثلا.
والحاصل ان بعض مسائل الأصول وان كان يغاير ما استنبط منه ذاتا، لكن ليس كلها كذلك.
وقد يقال: بأن تطبيق الكبرى على الصغرى لا يسمى استنباطا، بل الاستنباط يحتاج إلى اعمال نظر واجتهاد، فلا يصدق على مثل المقام.
قلنا: أولا: فيه منع، فان ذلك يستلزم خروج البحث عن الملازمة عن الأصول، لان العقل يحكم بقبح الظلم، بلا اعمال للنظر وينطبق عليه (كل ما حكم به العقل حكم به الشرع) ولا يحتاج إلى اعمال نظر الا تطبيق الكبرى على الصغرى.
وثانيا: لو قلنا بلزوم الأعمال للنظر في صدق الاستنباط فإنه يكفي فيه أن يكون بعض مقدماته نظرية، ولو كان صغراه، بان كان موضوع القضية مأخوذا فيه حكم يحتاج إلى اعمال نظر، مثل مقدمة الواجب واجبة، فان تشخيص مقدمة الواجب يحتاج إلى اعمال النظر لتشخيص الواجب فكذلك في المقام، فان تشخيص ضمان
ان قلت: في بحث المقدمة والملازمة يبحث عن الملازمة بين وجوب شئ ووجوب مقدمته، وعن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع والحكم المستنبط منها (وهو وجوب الوضوء أو حرمة الظلم) يغاير الملازمة ذاتا.
قلت: في قاعدة (كل ما يضمن...) أيضا يبحث عن الملازمة بين الضمانين، وفي قاعدة (كل ما يصح بيعه..) يبحث عن الملازمة بين الصحتين، وهي غير الحكم بالضمان في البيع والحكم بعدمه في الهبة، أو الحكم بصحة إجارة الأعيان وعدم صحة إجارة غيرها مثلا.
والحاصل ان بعض مسائل الأصول وان كان يغاير ما استنبط منه ذاتا، لكن ليس كلها كذلك.
وقد يقال: بأن تطبيق الكبرى على الصغرى لا يسمى استنباطا، بل الاستنباط يحتاج إلى اعمال نظر واجتهاد، فلا يصدق على مثل المقام.
قلنا: أولا: فيه منع، فان ذلك يستلزم خروج البحث عن الملازمة عن الأصول، لان العقل يحكم بقبح الظلم، بلا اعمال للنظر وينطبق عليه (كل ما حكم به العقل حكم به الشرع) ولا يحتاج إلى اعمال نظر الا تطبيق الكبرى على الصغرى.
وثانيا: لو قلنا بلزوم الأعمال للنظر في صدق الاستنباط فإنه يكفي فيه أن يكون بعض مقدماته نظرية، ولو كان صغراه، بان كان موضوع القضية مأخوذا فيه حكم يحتاج إلى اعمال نظر، مثل مقدمة الواجب واجبة، فان تشخيص مقدمة الواجب يحتاج إلى اعمال النظر لتشخيص الواجب فكذلك في المقام، فان تشخيص ضمان