واستدل أيضا للمذهب الأعمى بان الصلاة استعملت في غير واحد من الاخبار في الفاسدة، كقوله: (بنى الاسلام على خمس الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، ولم يناد أحد بشئ كما نودي بالولاية، فاخذ الناس بالأربع وتركوا هذه، فلو ان أحدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة) ومحل الاستشهاد قوله: (فاخذ الناس بالأربع) وقوله: (فلو ان أحدا صام نهاره وقام ليله الخ) وكقوله (ع): (دعي الصلاة أيام أقرائك) حيث أن المراد لو كان الصحيحة لم تكن بقادرة عليها، فلا يجوز نهيها عنها.
والجواب ان الاطلاق أعم من الحقيقة مضافا إلى أن لفظ الصلاة في الخبر الثاني استعمل في المعنى المجازى، حتى على مذهب الأعمى، لان المنهى عنه من الحائض ليس كلما يطلق عليه معنى لفظ الصلاة، فان الحائض لو أتت بالصلاة فاقدة لبعض الشرائط أو الاجزاء المعتبرة فيها من غير جهة الحيض، لم يكن ما فعلته محرما [44] فالصلاة في قوله (ع):
(دعي الصلاة) استعملت في الفرد الخاص أعني المستجمع لجميع الاجزاء والشرائط، ما عدا كونها حائضا واستعمال العام في الخاص مجاز،
____________________
[44] لا اشكال في حرمته التشريعية وان قلنا نحز وجه عن مفاد الرواية للانصراف.