الاستعمال الحقيقة عند تمييز المعنى الحقيقي من المجازى، والشك في إرادة المعنى الحقيقي. وأما لو علمنا بمراد المتكلم، ولم نعلم بأنه معنى حقيقي للفظ أو مجازي، فبناء المشهور على عدم التمسك بأصالة الحقيقة.
وبالجملة يمكن التفكيك بين الموردين في التمسك، وبعد إمكان ذلك يكفي في عدم جواز التمسك الشك في بناء العقلاء.
(الثالث) أن الحكم المتعلق بالعام إذا علل بعلة، لو علم بعدم العلة في بعض افراد العام، يقيد مورد الحكم بغيره. وأما لو شك في ذلك، فيتمسك بظاهر العموم، ويستكشف وجود العلة في الافراد المشكوك فيها. ومن هنا علم أن تقييد مورد الحكم بواسطة العلة المنصوصة ليس بمثابة ورود موضوع الحكم مقيدا من أول الامر، فلو قال أكرم العلماء العدول، لم يصح لنا التمسك به في مشكوك العدالة والفسق. وأما لو قال أكرم العلماء فإنهم عدول، فلو شككنا في عدالة فرد، نحكم بعدالته بحكم القضية، فان الظاهر منها تحقق العدالة في كل فرد من العام.
(فصل في التمسك بالعام) (قبل الفحص عن المخصص) هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن مخصصه؟ فيه خلاف، الا قوى عدم الجواز، لعدم سيرة العقلاء على التمسك، ما دام العموم في معرض أن يكون له مخصص، بحيث لو تفحص عنه لظفر به، ولا أقل من الشك. ويكفي ذلك في عدم الحجية نعم العمومات التي ليست في معرض ذلك - كغالب العمومات الواقعة في ألسنة أهل المحاورة - لا شبهة