إفاضة العوائد - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٠٢
لا يصدق على الحمد ولا على غيره من اجزاء الصلاة انه صلاة [132].
ولنا على الثانية أن الآمر - إذا لاحظ الجزء بوجوده الاستقلالي، أي غير ملحوظ معه شئ آخر - يرى أنه مما يحتاج إليه تلك الهيئة الملتئمة
____________________
عين هذا التوجيه من العبارتين في لسان أهل المعقول في الفرق بين المشتق ومبدأه، فراجع.
وحاصل التوجيه في المقام: ان الجزء حيث لا استقلال لوجوده في الخارج، بل وجوده مندك في الكل إن لوحظ وجوده كما في الخارج، من دون تمحل شئ زائد عليه، ولا اشتراط شئ معه، ولا مع لحاظه، ولا اشتراط عدم شئ معه، ولا مع لحاظه، فهو عين وجود الكل، ولحاظه عين لحاظه. ولا يمكن لحاظه كذلك الا بلحاظ الكل مستقلا، ولا يمكن أن يرى اللاحظ في هذا اللحاظ الا الكل مستقلا. وإن لوحظ مستقلا لا مندكا، بان يعريه عما هو عليه في الخارج، ويرى ذات الجزء بشرط ان لا يرى شيئا آخر معه، فهو جزء، لكن لا بشرط الانفكاك عن سائر الأجزاء، فإنه مع ذلك الشرط ليس بجزء، بل إن لوحظ الجزء منفكا، وان لم يشترط فيه الانفكاك أيضا لا تنتزع منه الجزئية، بل الجزئية تنتزع من ذات الجزء إذا لوحظ بنفسه في ضمن الكل، كالحمد في الصلاة مثلا، أو القطرة في البحر.
ولا يخفى أن ما ذكرنا من اللحاظين لا فرق فيه بين المركب الحقيقي والاعتباري، لان اجزاء المركب الاعتباري وان كان لكل منها وجود مستقل في الخارج، كالحمد والسورة والركوع والسجود، ولكن لا استقلال لشئ منها في هذا الاعتبار الوحداني، ويكون في هذا النظر كالمركب الخارجي.
[132] لا يخفى ان ذلك لا يصدق مع اللحاظ الأول أيضا، ويصح سلب الصلاة عنه.
(لا يقال): على اللحاظ الأول لا استقلال للحمد في اللحاظ، حتى يمكن الاخبار عنه بأنه صلاة أو ليس بصلاة.
(لأنا نقول): نعم ولكنه يمكن ان يلاحظ الجزء مستقلا، ويجعل مرآة لما يلاحظ
(٢٠٢)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست