____________________
بخلاف المتحدين مفهوما، فإنه لا يمكن تحقق المطلق في ذلك المقام مع الشك في ذات المقيد.
نعم الشك في المقيد - أو فيه بما هو متصف الراجع إلى القيد، أيضا - ممكن، لكن هذا غير ذات المقيد، ولعل هذا هو السر في حمل المطلق على المقيد المرتكز في الأذهان، والا فلا وجه له لو كان مركب الامرين متعددا.
ولا يخفى أنه لا فرق ذكرنا بين التعبدي والتوصلي فلو امر بالخياطة بنحو الاطلاق، لا يمكن النهي عنها في مكان خاص. وأيضا لا فرق بين الحكم الفعلي والحيثي، فلا يمكن الجمع بين اطلاق الحلية الذاتية في الغنم مع حرمة الغنم المغصوب أو الموطوء بما هو مغصوب أو موطوء.
نعم يمكن الجمع بين عنوان الموطوء والمغصوب من دون دخل عنوان الغنم فيهما، فيكون من اقسام المسألة، ولا يقاس الاطلاق بالكلية: بأن يقال: كما أن الانسان كلي وزيد جزئي، يمكن أن يكون المطلق محبوبا والمقيد مبغوضا، ولا فرق في المضادة بين العارضين، فما هو الجواب فيها؟
نجيب بما أجبنا فيها، حيث أن حال تجرد معروض الكلية يكون دخيلا في عروضها، بخلاف الاطلاق، فان معناه عروض الحكم على الذات، بلا قيد في العارض والمعروض والعروض، وذلك واضح.
إذا عرفت ما ذكرنا كله تعرف أن الأقوى ما عليه صاحب الفصول من اختصاص مورد نزاع المسألة بما إذا كان مورد الأمر والنهي مختلفي المفهومين، من غير فرق بين كون النسبة بينهما عموما وخصوصا من وجه أو مطلقا. نعم في اختصاص النزاع الآتي بما إذا كان الموردان من قبيل المطلق والمقيد ما لا يخفى، لان النزاع في المسألة الآتية جار في جميع الموارد الا في مورد الاجتماع على القول بالجواز، ووجهه واضح.
نعم الشك في المقيد - أو فيه بما هو متصف الراجع إلى القيد، أيضا - ممكن، لكن هذا غير ذات المقيد، ولعل هذا هو السر في حمل المطلق على المقيد المرتكز في الأذهان، والا فلا وجه له لو كان مركب الامرين متعددا.
ولا يخفى أنه لا فرق ذكرنا بين التعبدي والتوصلي فلو امر بالخياطة بنحو الاطلاق، لا يمكن النهي عنها في مكان خاص. وأيضا لا فرق بين الحكم الفعلي والحيثي، فلا يمكن الجمع بين اطلاق الحلية الذاتية في الغنم مع حرمة الغنم المغصوب أو الموطوء بما هو مغصوب أو موطوء.
نعم يمكن الجمع بين عنوان الموطوء والمغصوب من دون دخل عنوان الغنم فيهما، فيكون من اقسام المسألة، ولا يقاس الاطلاق بالكلية: بأن يقال: كما أن الانسان كلي وزيد جزئي، يمكن أن يكون المطلق محبوبا والمقيد مبغوضا، ولا فرق في المضادة بين العارضين، فما هو الجواب فيها؟
نجيب بما أجبنا فيها، حيث أن حال تجرد معروض الكلية يكون دخيلا في عروضها، بخلاف الاطلاق، فان معناه عروض الحكم على الذات، بلا قيد في العارض والمعروض والعروض، وذلك واضح.
إذا عرفت ما ذكرنا كله تعرف أن الأقوى ما عليه صاحب الفصول من اختصاص مورد نزاع المسألة بما إذا كان مورد الأمر والنهي مختلفي المفهومين، من غير فرق بين كون النسبة بينهما عموما وخصوصا من وجه أو مطلقا. نعم في اختصاص النزاع الآتي بما إذا كان الموردان من قبيل المطلق والمقيد ما لا يخفى، لان النزاع في المسألة الآتية جار في جميع الموارد الا في مورد الاجتماع على القول بالجواز، ووجهه واضح.