1 - مفهوم الشرط ومن المفاهيم مفهوم الشرط، واختلف في الجلمة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء، كما تدل على الثبوت عند الثبوت إما بالوضع وإما بقرينة عامة يظهر منها ذلك، بحيث لو أراد المتكلم غيره، فلا بد له من إقامة قرينة خاصة أم لا؟
إذا عرفت هذا فنقول ما يحتمل ان يكون مدلولا للقضية أمور:
(أحدها) - أن يكون مدلولها مجرد الثبوت عند الثبوت على أي نحو كان، ولو من باب المقارنات الاتفاقية، من دون دلالة على الارتباط واللزوم أصلا، فضلا عن أن تكون دالة على الحصر.
(ثانيها) - ان يكون مفادها ما ذكر مع زيادة ارتباط ولزوم بين المقدم والتالي، بأي نحو من اللزوم، سواء كان الأول علة للثاني أو الجزء الأخير لها، أم كان الثاني علة للأول، أم كانا معلولين لثالثة ونحو ذلك.
(ثالثها) - ان يكون اللزوم المستفاد منها تأثير المقدم في الجزاء، سواء
____________________
انشائية والظاهر أن تعريف المفهوم بذلك أولى من التعريف بأنه حكم لغير مذكور، لان الظاهر منه عدم اتحاد موضوع القضيتين، وسيجئ اشتراط اتحادهما، ويظهر من التعريف المذكور كون المفهوم من المداليل الالتزامية، يحكم بها العقل لخصوصية مستفادة من اللفظ. وبهذا الاعتبار يعد من دلالة ألفاظ.
ثم إنه هل يطلق المفهوم على كل مدلول التزامي، ويجري فيه النزاع كلوازم الامارات مثلا؟ الظاهر عدم التزامهم بذلك، وتحقيقه يحتاج إلى تأمل.
ثم إنه هل يطلق المفهوم على كل مدلول التزامي، ويجري فيه النزاع كلوازم الامارات مثلا؟ الظاهر عدم التزامهم بذلك، وتحقيقه يحتاج إلى تأمل.