(الأول (ان الواجب (تارة) يلاحظ فيه اضافته إلى الفاعل [90] و (أخرى) لم يلاحظ فيه ذلك، بل المطلوب ايجاد الفعل ولو بتسبيب منه وعلى الأول قد يلاحظ فيه مباشرة الفاعل بيده، وقد يكون المقصود أعم من ذلك ومن أن يأتي به نائبه. وأيضا قد لا يحصل الغرض الا باعمال اختياره في العفل، ولو بايجاد سببه، وقد لا يكون كذلك بمعنى عدم دخل الاختيار في الغرض. وأيضا قد يكون لقصد عنوان المطلوب دخل في تحصيل الغرض، وقد يكون الغرض أعم من ذلك. والمقصود في هذا البحث بيان انه هل الامر بنفسه ظاهر في تشخيص المقدمة أولا ظهور له
____________________
[90] وهي أعم من المباشرة، لان فعل الوكيل والنائب ومن يتحرك بتحريك المكلف يصح اضافته إليه، ولذا يحترز عنه بقيد المباشرة استقلالا.
ثم إن تقسيم الواجب إلى ما يعتبر فيه الإضافة أو المباشرة وما لا يعتبر فيه شئ منهما في عرض تقسيمه إلى التوصلي والتعبدي، لأنه يمكن اعتبارهما في التوصلي بحيث لم يسقط عن المكلف لو صدر من غيره بلا تأثير منه ولو تسبيبا، أو من دون المباشرة ولكن لم يسقط عنه لو أتى بالتسبيب أو بمباشرة غيره، بل يتوقف على المباشرة ولو بلا قصد القربة، كما لو آجر لبعض الأعمال كذلك، وكأداء بعض الحقوق الواجبة القائمة بالشخص، ويمكن عدم اعتبارهما ولو في التعبدي كما في تجهيز الميت، حيث لا تعتبر فيه الإضافة إلى شخص المخاطب، وكالزكاة حيث لا تعتبر فيه المباشرة، ولا الإضافة أيضا، ولذا يتصدى الحاكم عن الممتنع، وأما تقسيمه إلى ما اعتبر فيه الاختيار وغيره فلا يجري في العبادة، لعدم تحقق العبادة بلا اختيار، وكذا قصد العنوان الا إذا تمشى منه قصد القربة بدونه، كمن قصد عنوانا آخر غير المأمور به، لكن بنحو لا تكون الخصوصية بما هي موردا للقصد، ويرجع ذلك أيضا إلى كفاية القصد الاجمالي لا عدم القصد أصلا.
ثم إن تقسيم الواجب إلى ما يعتبر فيه الإضافة أو المباشرة وما لا يعتبر فيه شئ منهما في عرض تقسيمه إلى التوصلي والتعبدي، لأنه يمكن اعتبارهما في التوصلي بحيث لم يسقط عن المكلف لو صدر من غيره بلا تأثير منه ولو تسبيبا، أو من دون المباشرة ولكن لم يسقط عنه لو أتى بالتسبيب أو بمباشرة غيره، بل يتوقف على المباشرة ولو بلا قصد القربة، كما لو آجر لبعض الأعمال كذلك، وكأداء بعض الحقوق الواجبة القائمة بالشخص، ويمكن عدم اعتبارهما ولو في التعبدي كما في تجهيز الميت، حيث لا تعتبر فيه الإضافة إلى شخص المخاطب، وكالزكاة حيث لا تعتبر فيه المباشرة، ولا الإضافة أيضا، ولذا يتصدى الحاكم عن الممتنع، وأما تقسيمه إلى ما اعتبر فيه الاختيار وغيره فلا يجري في العبادة، لعدم تحقق العبادة بلا اختيار، وكذا قصد العنوان الا إذا تمشى منه قصد القربة بدونه، كمن قصد عنوانا آخر غير المأمور به، لكن بنحو لا تكون الخصوصية بما هي موردا للقصد، ويرجع ذلك أيضا إلى كفاية القصد الاجمالي لا عدم القصد أصلا.