بنينا على كفاية غسل واحد، فالموجود في الخارج من قبيل الصلاة في المسجد، في كونه مصداقا للواجب فقط، مع أفضليته من ساير المصاديق، من جهة اشتماله على جهة الوجوب وجهة الاستحباب. هذا تمام الكلام في حجج المجوزين وقد عرفت ان أمتنها ما ذكر أولا.
بيان حجة المانعين إعلم أن أحسن ما قرر في هذا المقام ما افاده شيخنا الأستاذ دام بقاه في فوائده، ونحن نذكر عباراته لئلا يسقط شئ مما اراده، قال بعد اختيار القول المشهور - وهو الامتناع - ما هذا لفظه:
(وتحقيقه على وجه يتضح فساد ما قيل أو يمكن ان يقال للقول بالجواز من وجوه الاستدلال يتوقف على بيان أمور:
(أحدها) - أنه لا اشكال في تضاد الأحكام الخمسة بأسرها في مقام فعليتها ومرتبة واقعيتها، لا بوجوداتها الانشائية، من دون انقداح البعث والزجر والترخيص فعلا، نحو ما أنشأ وجوبه أو حرمته أو ترخيصه، فلا امتناع في اجتماع الايجاب والتحريم في فعل واحد انشاءا، من دون بعث نحوه وزجر عنه، مع وضوح الامتناع معهما. ومن هنا ظهر أنه لا تزاحم بين الجهات المقتضية لها إلا في مرتبة فعليتها وواقعيتها، وأنه يمكن انشاء حكمين اقتضائيين لفعل واحد، وإن لم يمكن ان يصير فعليا إلا أحدهما. ومما ذكرنا ظهر أن تعلق الأمر والنهي الفعليين بشئ واحد محال، ولا يتوقف امتناعه على استحالة التكليف بالمحال.
(ثانيها) - انه لا ريب في أن متعلق الاحكام إنما هو الافعال بهويتها وحقيقتها، لا بأسمائها وعناوينها المنتزعة عنها. وإنما يكون اخذ