أن الأولى موجبة لتحريك عضلات المأمور، والثانية موجبة لتحريك عضلات المريد. وظاهر أن ما ليس من قبيل الحركة، لا يمكن تعلق إرادة الفاعل به، فكذلك إرادة الامر فلو تعلق الطلب بحسب الصورة بمثل ما ذكر، يجب ارجاعه إلى ما يرجع إلى فعل المأمور.
والحاصل ان متعلق الطلب لابد وأن يكون معنى مصدريا صادرا عن المخاطب بالخطاب، فلو لم يكن كذلك، بان لم يكن من معنى الصدر، أو كان ولم يكن صادرا من المأمور، لم يكن تعلق الامر به. أما الأول، فلما عرفت. وأما الثاني، فلما مضى من أن الإرادة ما يوجب تحريك عضلات الفاعل إلى الفعل، ولا يمكن تحريكها الا إلى فعل نفسه.
فتحصل مما ذكرنا أن الطلب إذا تعلق صورة بما ليس من الفعل الصادر من الفاعل، يجب توجيهه بما يرجع إلى ذلك. ومن هنا يقوى التفصيل بين ما إذا تعلق التكليف بما ليس بينه وبين المكلف إلا آلة توصل قوة الفاعل إلى القابل، وبين ما إذا تعلق بالافعال التي ليست فعلا له، بل هي أفعال الواسطة، ففي الأول التكليف متعلق بنفس ذلك الفعل، وفي الثاني يجب ارجاعه إلى السبب، فليتأمل جيدا.
المقدمات الداخلية (الامر السابع) أنه لو بنينا على وجوب المقدمة، فهل أجزاء المركب المتصف بالوجوب النفسي تتصف به، أو بالوجوب المقدمي؟
والحق هو الثاني، فهنا دعويان (إحداهما) عدم اتصاف الاجزاء بالوجوب النفسي و (الثانية) اتصافها بالوجوب المقدمي.
لنا على الأولى أن الأوامر تتعلق بالأمور الموجودة في الذهن باعتبار