ومما ذكرنا يظهر ان الفور والتراخي والمرة والتكرار وغيرها كلها خارجة عن متفاهم اللفظ. نعم لو دل الدليل على أحدها، لم يكن منافيا لوضع الصيغة لا بمادتها ولا بهيئتها. ولازم ما ذكرنا الاكتفاء بالمرة سواء اتى بفرد واحد من الطبيعة أم أزيد منه، لانطباق الطبيعة المعتبرة فيها حقيقة الوجود، من دون اعتبار شئ آخر على ما وجد أولا، فيسقط الامر، إذ بعد وجود مقتضاه في الخارج لو بقى على حاله لزم طلب الحاصل، وهو محال. نعم يمكن أن يقال في بعض الموارد بجواز ابطال ما اتى به أولا، وتبديله بالفرد الذي يأتي به ثانيا، كما يأتي بيانه في محله.
(الفصل السادس) (في الاجزاء) لا اشكال في أن الاتيان بالمأمور به بجميع ما اعتبر فيه شرطا وشطرا، يوجب الاجزاء عنه، بمعنى عدم وجوب الاتيان به ثانيا، باقتضاء ذلك الامر، لا أداءا ولا قضاءا، لسقوط الامر بايجاد متعلقه،
____________________
[73] هذا على مختاره سابقا، لكنه - دام بقاه - رجع عنه ورده بأن وجود الطبيعة المجردة عن جميع الطواري غير مقيد بالناقضية للعدم، وان كان ناقضا له في الخارج، لكن لا بنحو التقيد بحيث لو اجتمع أكثر من سبب واحد لا يجابه لم يكن