فتحصل من مجموع ما ذكرنا أنه إذا راجعنا وجداننا، نقطع بأن إرادتنا المتعلقة بالافعال الخاصة، لا تخرج عن قسمين (إما) أن تكون على نحو يقتضى ايجاد تمام مقدماتها. و (إما) ان تكون على نحو لا يقتضى ايجاد بعضها.
____________________
جاءك زيد فأكرمه)، حيث لا يقتضي ايجاب اعمال القدرة في الاكرام قبل المجيئ.
لكن يشكل عليه: بأن تقيد المصلحة بخصوص إعمال القدرة في الوقت، يستلزم عدم اجزاء الوضوء قبل الوقت في المثال، ولو قصد فيه الغاية المشروعة قبله، مثلا: من توضأ قبل المغرب لصلاة العصر، لا خلاف في صحة صلاة المغرب معه، وعلى ما قرر لا تصح، لفرض عدم المصلحة فيه لصلاة المغرب.
والحاصل: أنه إن كانت المقدمة نفس الوضوء وتحصيل الطهارة، من دون تقيد بكونه في الوقت فيلزم جواز قصد الوجوب قبل الوقت، لأنه يكون حينئذ واجبا موسعا على مبنى من يلتزم بوجوب مقدمات الواجب المشروط قبل الوقت، وان كانت خصوص الوضوء الحاصل في الوقت، فيلزم عدم اجزاء الحاصل قبل الوقت. وكلاهما مما لم يلتزم به.
ويمكن أن يجاب عنه: بأن ما هو المقدمة أصل الوضوء المحصل للطهارة، وليس المقصود الا الطهارة. ولافرق فيها بين الوضوء الحاصل قبل الوقت أو بعده، ولكن لم يجب الوضوء قبل الوقت، لمانع في وجوبه، لا لعدم المقتضي فيه. نظير ما إذا كان بعض المقدمات محرمة.
ان قلت: بعد تسليم وجود المقتضي فيه، فأي مانع يمنع من وجوبه؟ والمانع في المقدمات المحرمة معلومة.
قلت: بعد الاجماع - على عدم الوجوب قبل الوقت، وجواز الاكتفاء به على فرض بقائه بعد دخول الوقت - لا نحتاج إلا إلى اثبات امكانه بأي وجه كان، وما ذكرنا كاف في اثبات امكانه.
لكن يشكل عليه: بأن تقيد المصلحة بخصوص إعمال القدرة في الوقت، يستلزم عدم اجزاء الوضوء قبل الوقت في المثال، ولو قصد فيه الغاية المشروعة قبله، مثلا: من توضأ قبل المغرب لصلاة العصر، لا خلاف في صحة صلاة المغرب معه، وعلى ما قرر لا تصح، لفرض عدم المصلحة فيه لصلاة المغرب.
والحاصل: أنه إن كانت المقدمة نفس الوضوء وتحصيل الطهارة، من دون تقيد بكونه في الوقت فيلزم جواز قصد الوجوب قبل الوقت، لأنه يكون حينئذ واجبا موسعا على مبنى من يلتزم بوجوب مقدمات الواجب المشروط قبل الوقت، وان كانت خصوص الوضوء الحاصل في الوقت، فيلزم عدم اجزاء الحاصل قبل الوقت. وكلاهما مما لم يلتزم به.
ويمكن أن يجاب عنه: بأن ما هو المقدمة أصل الوضوء المحصل للطهارة، وليس المقصود الا الطهارة. ولافرق فيها بين الوضوء الحاصل قبل الوقت أو بعده، ولكن لم يجب الوضوء قبل الوقت، لمانع في وجوبه، لا لعدم المقتضي فيه. نظير ما إذا كان بعض المقدمات محرمة.
ان قلت: بعد تسليم وجود المقتضي فيه، فأي مانع يمنع من وجوبه؟ والمانع في المقدمات المحرمة معلومة.
قلت: بعد الاجماع - على عدم الوجوب قبل الوقت، وجواز الاكتفاء به على فرض بقائه بعد دخول الوقت - لا نحتاج إلا إلى اثبات امكانه بأي وجه كان، وما ذكرنا كاف في اثبات امكانه.