قد يقال بالصحة نظرا إلى أن الباقي تحت العام لم يكن معنونا بعنوان خاص، بل يكفي فيه عدم تحقق العنوان، وعدم الوصف لا يحتاج إلى الموضوع الخارجي. ولذا قالوا إن السالبة لا تحتاج إلى وجود الموضوع، بخلاف الموجبة فالمرأة الموجودة لم تكن بقرشية قطعا، فان النسبة بينها وبين قريش تتوقف على تحقق الطرفين. وعلى هذا كان احراز المشتبه بالأصل الموضوعي - في غالب الموارد إلا ما شذ - ممكنا.
وفيه ان الأثر الشرعي لو كان مترتبا على عدم تحقق النسبة، أو على عدم وجود الذات المتصفة، أو على عدم الوصف للذات - مع تجريدها عن ملاحظة الوجود والعدم - لصح الاستصحاب، لتحقق الموضوع المعتبر في باب الاستصحاب. وأما لو كان الأثر مترتبا على عدم الوصف للموضوع، مع عناية الوجود الخارجي، فلا يمكن الاستصحاب الا
____________________
[221] مثل ان يكون الفرد قبل ورود العام والخاص محكوما بحكم العام بدليل آخر، فيستصحب حكم العام، أو محكوما بحكم الخاص كذلك، فيستصحب حكم الخاص.